محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 القانون 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
القانون 21 لسنة 1958  بشأن تنظيم الصناعة  W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

القانون 21 لسنة 1958  بشأن تنظيم الصناعة  Empty
مُساهمةموضوع: القانون 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة    القانون 21 لسنة 1958  بشأن تنظيم الصناعة  Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:47 am


القانون 21 لسنة 1958
بشأن تنظيم الصناعة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1947الصادر فى مصر بشأن الغرف الصناعية
وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 الصادر فىمصر بإنشاء صندوق دعم وصناعة الغزل والمنسوجات القطنية
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1954 الصادر فىمصر بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى الصناعات
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 الصادر فىمصر بشأن المحال الصناعية والتجارية .
وعلى القانون رقم 318 لسنة 1952الصادر فىمصر فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 الصادر فىمصر فى شأن التوحيد القياسي
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1957 الصادر فىمصر بشأن دعم الحرير .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الصادر فىمصر بإصدار قانون المؤسسات العامة
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945الصادر فى مصر الخاص بشئون التموين
وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1957الصادر فى مصر بشأن التعبئة العامة
وعلى المادة 53 من الدستور المؤقت
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :

الباب الأول
فى التنظيم الصناعى
الفصل الأول
فى الترخيص والقيد



مادة1
لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أوتكبير حجمها أو تغيير غرضها
الصناعىأو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعةبعد أخذ رأى لجنة
يصدربتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجةالبلاد
الاقتصاديةو إمكانيات الاستهلاك المحلى و التصدير و فى نطاق خططالتنمية
الاقتصاديةو الاجتماعية للدولة .
مادة2
يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة مع جميع ماتتطلبه
القوانينالمتعلقةبهذا الشأن من أوراق و مستندات الى وزارة الصناعة .
تقوموزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصةللحصول على
موافقتهاو ذلك على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية.

مادة3
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكونمهمتها
النظرفى إلغاء التراخيص .
و يكونإلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب
الشأنو الاطلاع على قرار اللجنة المذكورة فى هذا الصدد .

مادة4

يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغيرسبب
معقولعن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعى لها على
النحوالمرخص فيه خلال المهلة الواردة فى الترخيص أو خلالالامتداد الذى
يكونقد أعطى له , كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عنالبدء فى
العملالذى رخص له فيه لمدة تزيد على السنة دونإذن مكتوب من وزارة
الصناعةأو إذا خالف شروط الترخيص .

مادة5

على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم الى وزارةالصناعة
جميعالبياناتالخاصة بنشاطها طبقا للأوضاع التى تنص عليها اللائحة
التنفيذيةو القرارات الوزارية التى تصدر فى هذا الخصوص 0
مادة6
لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها فى الصناعات الأساسيةأو
الاحتكاريةأن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التى تبينها
القوانينأو القرارات التى تصدرها الجهات الوزاريةالمختصة الا باذن من
وزارةالصناعة و تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لذلك 0
مادة7
يقدم طلب الحصول على الأذن المنصوص عليه فى المادة السابقةالى وزارة
الصناعةمصحوبابالبيانات و المستندات التى تبينها اللائحة التنفيذية
والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن و على الوزارة فحص هذا الطلب
وإصدار قرار فى شأنه و تخطر به صاحب الشأن فى ميعادلا يجاوز شهرا من
تاريخورود الطلب إليها .
مادة8
على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون التىيصدر
بتحديدهاالقرارالمشار إليه بالمادة 13 من هذا القانون أن تقدم خلال
ثلاثةأشهر من هذا التاريخ طلبا الى وزارة الصناعةلقيدها فى سجل يعد
لهذاالغرض .
و يكونتقديمالطلب و قيده بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى
اللائحةالتنفيذية .

مادة9
تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص
عليهفى المادة السابقة و إخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه قد تم بناءعلى
بياناتغير صحيحة فى شأن أى بيان من البيانات الواردة فى طلب القيد 0
و يشطبالقيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل
مادة10
لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة فىشأن
تطبيقأحكام هذا الفصل و ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار
بكتابموصى عليه .
ويصدرالوزير قراره فى التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد
أخذرأىلجنة فنية تشكل بالوزراة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية و سماع
أقوالصاحب الشأن , و يكون قرار الوزير فى هذا التظلم مسببا و نهائيا.
مادة11
تخضع الطلبات و الشهادات و المستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكامهذا الفصل
و التىتحددهااللائحة التنفيذية للرسوم التى تبينها تلك اللائحة بشرط
الاتجاوز مائة جنيه .
مادة12
يكونلموظفى وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزارى الاطلاع
علىالدفاتر و المستندات و الحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما
يستلزمهتطبيق أحكام هذا القانون .
و يكونالاطلاع فى مقر المنشأة و فى
أوقاتالعمل المعتادة .
و كلمن إمتنع عمدا عن تمكين هؤلاء الموظفين من الاطلاع على الدفاتر
والأوراق - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على الألف
جنيه.
مادة13
تسرى أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التى يصدر ببيانهاقرار
منوزير الصناعة
الفصل الثانى
فى تحديد المواصفات والمعايير
مادة14
تقوم وزارة الصناعة -بعد آخذ رأى الجهات المختصة باعداد قوائم
بأنواعالمنتجات الصناعية المصرية و المواد الأولية المحلية ومواصفتها .

مادة15
لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيمايتعلق
بالمسائلالآتية:
(ا) إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعةفى عملياتها الانتاجية .
(ب) تحديدمواصفات المنتجات و الخامات المستعملة فى الصناعة .

مادة16 (مستبدلة بالقانون 113 لسنة 1980 )
مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخريعاقب
بغرامةلا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجــاوز ثلاثة آلاف جنية كل من خالف
أحكامهذا الباب أو اللائحة التنفيذية و القراراتالوزارية الصـادرة
بالتطبيقله , أو قدم على وجه غير صحيـح البيانات أو المعلوماتالمنصــوص
عليهــافى تلك الأحكـــام أو أثبت هذه البيـانات أو المعلومات علىغيــر
حقيقتهافى أى دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو فى أىمستند آخر ينص هـذا
البابأو اللائحـة التنفيذيـة و القـــرارات الوزارية علىتقديمه ويعاقـب
بالعقوبةذاتها كل من ذكــر على المكاتبــات و المطبوعــاتو الإعلانات
المتعلقةبنشاطه بيــانات غيـر صحيحـة تتصـل بتطبيـق أحكام هذاالباب أو
اللائحــةالتنفيذيــة أو القــرارات الوزارية , و يجوز فى جميعالأحـوال
السابقةالحكم بغلق المنشأة و مصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة 0
وتضاعفقيمة الحدين الأدنى و الأقصى للغرامة إذا كانت السلــــــع
والمنتجاتمحل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشــروط
المقررةللسلامة و الأمان , و فى هذه الحالة يكون الحكم بمصادرة السلـع
والمنتجاتمحل المخالفة وحوبيا , و يجوز الحكم بغلق المنشأة إلا إذا
تكررتالمخالفة أكثر من مرة خلال ستة أشهر فيكون الحكم بغلق المنشأة
وحوبيا, و إذاكانت المنشاة تزاول نشاطها الصناعي دون الترخيص لها فى
ذلكبالمخالفة لأحكام هذا القانون فيتم غلقها إداريا , و يحكم بمصادرة
منتجاتهافى حالة ضبطهــا , فاذا كانت السلع التى تنتجها المنشأة فى هذه
الحالةمما يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة بالسلامة والأمان وجب بالإضافة
إلىذلك الحكـم على المسئول عن إدارة المنشأة بالحبسمدة لا تزيد على ستة
أشهر وبغـــرامة لا تقل عن ستمائة جنيه ولا تزيد على ستةآلاف جنية أو
بإحدىهاتين العقوبتين .
الباب الثانى
فى تشجيع الصناعة ودعمها
الفصل الأول
فى تشجيع الصناعة



مادة17
تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء علىطلبهم بالمعلومات و البيانات
الإحصائيةو البحوث و الخرائط الفنية التى تلزمهم بإنشاء صناعة معينة أو
التوسعفيها أو النهوض بها على وجه العموم .
و يجوز تحصيل رسم مقابل ذلك
وفقالما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا تجاوز 500 جنيه.


مادة18
لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات و المؤسسات العلمية أوالفنية
المختصةإعاناتو مكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة و
ذلكنظير قيام الهيئات و المؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر
الصناعةأو رفع مستواها على وجه العموم.

مادة19
يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحاتمحدودة
منالأراضي الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو
فى بيعتلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا
التأجيرأو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية علىالأراضي المذكورة
مادة20
تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعةبتقديم
المعونةو التسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.
مادة 21
على الهيئات و المؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فىرسم
سياسةالتمويلو التسليف الصناعيين .
مادة 22
يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهنى و رفع مستوىالكفاية
الإنتاجيةكمايجوز لها تكوين هيئات للمواصفات و للتصميم الصناعى و لها
أنتقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات و المنشآت المعنية بهذه
الأمورأو بتقديم منح للهيئات و المنشآت المذكورة
مادة 23
يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافةعن
طريقالتصنيع فى مصر عن 25 % من تكاليفه النهائية .
الفصل الثانى
فى دعم الصناعة



مادة 24
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى" الهيئة العامة لدعم
الصناعة" و تعتبر من المؤسسات العامة .
مادة25 ( مستبدلة بالقراربقانون 112 لسنة 1962 – ثم استبدلت بالقرار بقانون 41 لسنة 1964 )
. يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعيةرسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10 %
منقيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فىالمنشأة
أو منقيمة المهايا و الأجور إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدروزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا
بتعيينوعاء الرسم و نسبته بخصوص كل صناعة .
وتخصصالحصيلة الناتجة من هذا الرسم و طريقة تحصيله و حالات الإعفاء
منهبقرار من وزير الصناعة .
وتضافقيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعيةالملزمة أداءه و
يكونللرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيببعد
المصروفاتالقضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم
ويجوزتحصيله بطريق الحجز الادارى

مادة26
تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة و تكون مهمتها اقتراحأوجه صرف
أموالالتنميةالصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة
كمايكون لها الاشراف على كيفية صرف تلك الأموال .

مادة27
يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 25 فى المواعيدالمحددة
باللائحةالتنفيذيةبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تزيد على مائتى
جنيه وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود .
مادة28
تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية.
(1)
الغرفالصناعية .
(2)
المجالسالإقليمية للصناعة .
(3)
إتحادالصناعات .
و يكونلهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية و تعتبر منالمؤسسات العامة .
الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية



مادة29
كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانونملزم بمراعاة سر المهنة و إلا
عوقببالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون العقوبات.

مادة30
تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العملبهذا
القانونفى جميع حقوقها و التزاماتها , و بعد وفاء التزامات الصناديق
المشارإليها تختص كل صناعة بـ 75 % من مال صندوقهاالملغى و تؤول نسبة
ال 25%الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة.
مادة31
تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و 251 لسنة 1953 و 6 لسنة1955 و 5
لسنة1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة32 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقرار بقانون 240 لسنة 1959)
تظل الهيئات المشكلة طبقا للقانونين رقم 73 لسنة 1947 و 251لسنة
1953
المشارإليهماقائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لأحكام
هذاالقانون .
"" وتتولى اللجنة الدائمةلدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية فى إقليم
مصرالمنصوصعليها فى القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه السلطات
والاختصاصاتالمخولةللجنة الدائمة لدعم صناعة الحرير الصناعى ومنسوجاته
بمقتضىالقانون رقم 5 لسنة 1957 المشار إليه على أن ينضم لعضوية هذه
اللجنةعند النظر فى المسائل الخاصة بصندوق دعم صناعة غزل الحريرالصناعى
ثلاثةمن رجال الصناعة المشتغلين بصناعة الحرير الصناعى يصدربتعيينهم
قرارمن وزير الصناعة المركزى وذلك حتى يتم تشكيلمجلس إدارة الهيئة
العامةلدعم الصناعة ولجانها ""
مادة33
تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها فى هذا القانون بقراررئيس
الجمهورية

مادة34

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به فى الإقليمالمصرى
منتاريخ نشره .
صدربرئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1377 (18 أبريل سنة 1958 ) .
جمالعبدالناصر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
القانون 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 39 لسنة 1975
» القانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية
» كتاب دورى رقم (20) لسنة 2006 بشأن المخابز
» ق 4 لسنة 2005 بشأن تعديل سن حضانة الصغار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القوانين الخاصة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END