محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية   قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:35 am


قانون رقم 141 لسنة 1944
بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية
نحن فاروقالأول ملك مصر: قرر مجلس الشيوخ ومجالس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقناعليه وأصدرناه.
الباب الأول
مجلس المراقبة
مادة1: ينشأبوزارة الصحة العمومية مجلس مراقبة للأمراض العقلية يختص بالنظر في حجز المصابينبأمراض عقلية والإفراج عنهم وفي الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم والتفتيش عليهاطبقا لأحكام هذا القانون.
مادة2: يشكل هذاالمجلس علي الوجه الأتي:

أعضاء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبيةأو من يقوم مقامه………… رئيسا مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية أو من يقوممقامه……… المحامي العام لدي المحاكم الأهلية أو رئيس نيابة الاستئناف…………الأفوكاتو العمومي الأول لدي المحاكم المختلطة أو أحد رؤساء النيابة (مدة فترةالانتقال)……………………………
كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه…………………………………………
موظف كبير يندبه وزير الداخلية…………………………………………………
أستاذ الأمراض العصبية بجامعة فؤاد الأول………………………………………
مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية في درجة نائب عليالأقل أحد كبار أطباء وزارة الصحة العمومية يعينه الوزير……………………………………………
كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه ……………………………………
ويتولى سكرتير المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية منالموظفين لهذا الغرض.
مادة3: ينعقدالمجلس في المواعيد التي يحددها أو بناء علي طلب الرئيس عند الحاجة ولا يكونانعقاده صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلي النيابةالعمومية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذيفي جانبه الرئيس.
وله في سبيل القيام بواجباته أن يطلب منالمستشفيات وغيرها من الجهات المختصة كافة الإحصاءات والبيانات التي يرى لزومها.
الباب الثاني
حجز المصابين بأمراض عقليةوالإفراج عنهم
مادة4: لا يجوزحجز مصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أوالنظام العام أو يخشى منه علي سلامة المريض أو سلامة الغير وذلك طبقاً لأحكام هذاالقانون.
ولا يكون الحجز إلا في المستشفيات المعدةلذلك سواء أكانت تلك المستشفيات حكومية أم خصوصية مرخصاً بها.
ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بإذنخاص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة ويشمل الإذن شروط الحجزومدته.
مادة5: إذا رأيطبيب الصحة أن شخصا مصابا بمرض عقلي في حالة مما نص عليه في المادة السابقة وجبعليه أن يأمر بحجزه بواسطة البوليس.
وللنيابة أو لمأمور الضبطية القضائية منرجال البوليس كذلك إذا علم بمثل هذه الحالة أن بضع المشتبه فيه تحت الحفظ ويعرضهعلي طبيب الصحة للكشف عليه في مدي 24 ساعة علي الأكثر من وقت القبض عليه فإذا اتضحللطبيب بعد فحصه أنه غير مريض بمرض عقلي مما نص عليه في المادة السابقة وجبالإفراج عنه فوراً.
وإذا قامت شبهة عند الطبيب لدي الكشف أنالشخص في حالة مما نص عليه في تلك المادة دون أن يستطيع القطع برأي في ذلك الأمربوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام في أحد المستشفيات الحكومية غيرالمستشفيات المعدة للأمراض العقلية علي أن يكشف عليه طبيبا كل يوم وفي نهاية مدةالملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه.
وفي جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريراًبنتيجة الكشف الذي أجراه.
ويكون الحجز في أحد المستشفيات الحكوميةالمعدة لذلك إلا إذا رغب ذوو المريض أو من يقوم بشئونه في إيداعه أحد المستشفياتالخصوصية للأمراض العقلية.
مادة6: يجوز لطبيبالصحة إيقاف تنفيذ أمر الحجز مؤقتا إذا لم تسمح حالة المريض الصحية بنقله. فإذاتجاوزت مدة إيقاف تنفيذ الأمر عشرين يوما وجب علي الطبيب إخطار مجلس المراقبةفوراً ليتخذ ما يراه في ذلك.
مادة7: في غيرالأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة لا يقبل المريض في أحد المستشفيات المعدةللمصابين بأمراض عقلية بقصد حجزه إلا بناء علي طلب كتابي من شخص تربطه بالمريض صلةالقرابة أو المصاهرة أو ممن يقومون بشئونه مشفوعاً بشهادتين من طبيبين من غيرالأطباء الملحقين بالمستشفي يكون أحدهما موظفا بالحكومة تدلان علي إصابة الشخصالمطلوب حجزه بمرض عقلي مما نص عليه في المادة الرابعة، ولا يعمل بشهادة الطبيبإذا كان قد مضي علي تاريخها أكثر من عشرة أيام قبل تسليمها لمدير المستشفي أو إذاكانت قد صدرت من طبيب تربطه بصاحب المستشفي أو بمديره رابطة القرابة أو المصاهرةإلي الدرجة الثالثة.
مادة8: يحدد وزيرالصحة العمومية بقرار يصدره البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب والشهادتان، وفيحالة عدم استيفاء هذه البيانات يجوز لمدير المستشفي أن يقبل المريض مؤقتا لحيناستيفائها لمدة لا تتجاوز أسبوعين.
مادة9: علي مديرالمستشفي أن يخطر مجلس المراقبة كتابة عن حجز أي مريض به في خلال ثلاثة أيام منحصوله وأن يقدم تقريراً عن حالته في خلال الأربعة أيام التالية ويعد بحث حالةالمريض يقرر مجلس المراقبة في مدة ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الحجز إماالموافقة علي الحجز أو الإفراج عن الشخص المحجوز.
مادة10: لا يكونقرار الموافقة علي الحجز نافذ المفعول إلا لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز لمجلسالمراقبة قبل انقضاء هذه المدة أن يأمر بامتداد الحجز لمدة سنة أخرى ثم لمدة سنتينثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة خمس سنوات فخمس أخرى وهكذا.
ويكون الأمر بامتداد الحجز بناء عليتقرير يقدم للمجلس من مدير المستشفي عن حالة المريض وبيان سير المرض وضرورةاستمرار الحجز والعلاج.
وللمجلس في أي وقت أن يأمر برفع الحجز عنالشخص المحجوز إذا رأي أنه استعاد قواه العقلية أو أن حالته أصبحت لا تدعو إلياستمرار حجزه.
ولمجلس المراقبة في كل الأحوال أن يختبرالمريض أو أن يندب عضوا أو أكثر لهذا الغرض وله كذلك أن يستعين بمن يرى ندبه منالأطباء الأخصائيين للكشف عليه.
مادة11: إذا لميصدر مجلس المراقبة قرارا بالموافقة علي الحجز أو بامتداده في المواعيد المبينة فيالمادتين السابقتين برفع الحجز من تلقاء نفسه عن الشخص المحجوز.
مادة12: إذا هربالمريض المحجوز جاز القبض عليه وإعادة حجزه بالطريق الإداري.
فإذا زادت مدة الهرب علي ثلاثة أشهر وجبأن يعاد عرض أمره علي مجلس المراقبة في خلال 15يوماً من تاريخ القبض عليه وإذاجاوزت مدة الهرب ستة أشهر أعيدت إجراءات الحجز.
مادة13: لمديرالمستشفي أن يأذن من وقت لأخر لأي من مرضاه الهادئين بقضاء النهار كله أو بعضهخارج المستشفي تحت رقابة كافية لأغراض لا تتنافى مع علاجه.
مادة14: إذا تمشفاء المريض المحجوز وجب علي مدير المستشفي أن يرسل فورا خطابا موصى عليه إلي منأدخل المريض بالمستشفي أو من يقوم بشئونه أو إلي شخص أخر يعينه المريض نفسه يطلبفيه الحضور لاستلامه في مدي سبعة أيام فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر أحد أو إذارفض ذوو المريض استلامه يفرج عنه فورا، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بنفقات ترحيلالفقير المفرج عنه عن المستشفيات الحكومية إلي الجهة التي يطلب السفر إليها داخلالقطر المصري.
وفي جميع الأحوال يخطر المستشفي الجهة الإدارية التي يتبعهاالمفرج عنه.
وإذا أصبح المريض في حالة غير ما نص عليه فيالمادة الرابعة يرفع عنه مدير المستشفي قيد الحجز وفي هذه الحالة يجوز للمريض أولوليه أو لمن يقوم بشئونه أن يطلب إبقاءه بالمستشفي إلي أن يتم شفاؤه.
مادة15: إذا تقدمطلب بالإفراج عن المريض المحجوز من شخص تربطه به صلة القرابة أو المصاهرة أو ممنيقوم بشئونه وجب علي مدير المستشفي أن يبت في هذا الطلب في مدي ثلاثة أيام منتاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب وإصرار مقدمه عليه يرفع الأمر فوراً إلي مجلسالمراقبة من مدير المستشفي بتقرير عن حالة المريض والأسباب التي تبرز عدم الإفراجعنه، وعلي المجلس أن يصدر قراره في طلب الإفراج في مدة لا تتجاوز عشرين يوما منتاريخ رفع الأمر إليه ولا يقبل طلب أخر بالإفراج عن المريض قبل مصي ثلاثة أشهر منتاريخ صدور قرار المجلس.
مادة16: يجوز لمجلسالمراقبة أن يأمر بالإفراج مؤقتا عن الشخص المحجوز للمدة وبالشروط التي يحددها،وله في أي وقت أن يلغي هذا الأمر ويأمر بإعادة المريض بالطريق الإداري إليالمستشفي الذي كان محجوزاً فيه أو أي مستشفي أخر للأمراض العقلية.
مادة17: يجوز لمديرالمستشفي أن يخرج المريض بناء علي موافقة أحد أقربائه أو من يقوم بشئونه إذا أصيببمرض جسماني ينذر بالموت.
مادة18: في حالةالإفراج عن المريض المحجوز أو وفاته يخطر مدير المستشفي مجلس المراقبة بذلك فيمدعي يومين من تاريخ الإفراج أو الوفاة.
مادة19: لا يجوزنقل مريض محجوز من مستشفي إلي أخر إلا بإذن من مجلس المراقبة.
مادة20: علي مديرالمستشفي أن يبلغ النيابة عن حجز كل مريض في مدي يومين من تاريخ دخوله المستشفيلتتخذ الوسائل اللازمة تحفظ أمواله.
مادة21: يجوز أنيقبل في المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي غير ما نصعليه في المادة الرابعة بناء علي طلب كتابي منه كما يجوز قبوله بالمستشفي بناء عليطلب كتابي من وليه أو ممن يقوم بشئونه وفي هذه الحالة تذكر في الطلب البياناتالمنصوص عليها في المادة الثامنة ويجب علي مدير المستشفي أن يرفع إلي مجلسالمراقبة تقريرا عن حالته في خلال يومين من قبوله بالمستشفي.
ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء عليطلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله. ومع ذلك إذا رأي مدير المستشفي أن حالته العقليةأصبحت مما نص عليه في المادة الرابعة وجب عليه التحفظ علي المريض وإخطار ذويهوالبوليس فورا بذلك لاتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها في هذا القانون.
البابالثالث


المحال المعدة لعلاج وإيواء المصابين بأمراضعقلية
مادة22: لا يجوزإنشاء وإدارة مستشفي خصوصي لإيواء أو معالجة المصابين بأمراض عقلية إلا بناء عليترخيص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة وهذا الترخيص شخصي لصاحبهولا يمنح إلا لطبيب مرخص له بممارسة مهنته في القطر المصري أو لجمعية خيرية أولمؤسسة اجتماعية معترف بها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام والاشتراطات المنصوصعليها في أي قانون أخر.
مادة23: يجب أنتتوافر في المستشفي علي الدوام الاشتراطات الآتية:
أ) أن يتولى إدارة المستشفي وعلاج المرضي طبيب أو أكثر منالحاصلين علي المؤهلات التي يحددها وزير الصحة العمومية بقرار منه.
ب) أن تكون أمكنة المستشفي صحية حسنة التهوية ومتسعة اتساعاًكافيا وموزعة توزيعا مناسبا.
ج) أن يجعل لكل من الذكور والإناث جناح خاص وأن يرتب المرضيمن كل جنس بحسب أعمارهم وطبيعة مرضهم.
د) أن يكون المستشفي مزودا بالوسائل الطبية والصحية الكافيةوأن يكون له نظام داخلي يلائم حاجات المرضي وحالاتهم بما في ذلك العدد الكافي منالأطباء وهيئة التمرين والخدم.
وفي حالة خلو وظيفة الطبيب المعالج منشاغلها في أحد المستشفيات الخصوصية يجب علي صاحب الترخيص إبلاغ الأمر فورا إليوزير الصحة العمومية بخطاب موصى عليه وأن يقوم في مدة لا تتجاوز شهرا بشغل الوظيفةبطبيب أخر حائز للمؤهلات المتقدم ذكرها فإذا انقضت مدة الشهر بغير أن تشغل هذهالوظيفة جاز للوزارة أن تعين طبيبا لشغلها علي نفقة صاحب الترخيص وذلك بغير إخلالبالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يخلو المستشفيمن طبيب معالج.
وإذا تبين أن المستشفي الخصوصي غير مستوفلأحد الاشتراطات المتقدم ذكرها جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبةأن يأمر بإلغاء الترخيص وغلق المستشفي إدارياً.
مادة24: يجوز أنيخصص في المستشفيات المعدة لغير الأمراض العقلية مكان قائم بذاته لقبول الأشخاصالمصابين بأمراض عقلية وفي هذه الحالة تطبق علي المكان المذكور جميع أحكام هذاالقانون.
مادة25: علي مديرالمستشفي أن يضع في كل قسم من أقسامه صندوقا للشكاوي التي يقدمها المرضي باسم مجلسالمراقبة.
مادة26: يجب أنيكون لدي مديري المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سجل من صورتين يدون في كلمنهما اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته والأوصاف المميزة له ومحل إقامته وتاريخدخوله وخروجه واسم ولقب من طلب إدخاله وصناعته ومحل إقامته وموطنه وأي بيانات أخرىيقررها وزير الصحة العمومية كما يجب أن يحتفظ المستشفي للمدة التي يحددها وزيرالصحة العمومية بأوراق العلاج ومستنداته وبصورة فوتوغرافية لكل مريض لتكون تحتتصرف مجلس المراقبة.
ولا يجوز الإطلاع علي هذه السجلات أوالمستندات ولا إعطاء صورة منها إلا بإذن من مجلس المراقبة.
مادة27: يقوم مجلسالمراقبة بالتفتيش علي جميع المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سواء أكانتحكومية أم خصوصية وعلي المحل المخصص للمصابين في المنازل المأذون بحجزهم فيها طبقاللفقرة الثالثة من المادة الرابعة مرة في كل سنة علي الأقل ويشمل التفتيش تفقدحالة المرضي ووسائل علاجهم ومعاملتهم والإطلاع علي أوراق وسجلات المستشفي وعليمحتويات صندوق الشكاوي.
ويكون التفتيش من المجلس بكامل هيئته أوممن يندبه من أعضائه لهذا الغرض ويوضع تقرير في كل حالة.
مادة 28: إذا تبينلمجلس المراقبة أن شروط الترخيص بالمستشفي الخصوصي أو الإذن المنصوص عليه فيالفقرة الثالثة من المادة الرابعة قد أصبحت غير كافية أو أن علاج الأشخاصالمحجوزين في المستشفي أو المنزل من شأنه تعريضهم أو تعريض الجمهورية للخطر أوإقلاق راحة الجيران جاز له أن يقرر ما يراه لازما من الاشتراطات ويحدد المهلةالواجب تنفيذها فيها ويبلغ ذلك لوزير الصحة العمومية فإذا وافق عليها أصدر القراراللازم بتكليف صاحب الشأن بتنفيذها.
وفي حالة عدم تنفيذ هذه الاشتراطات يكون لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإلغاءالإذن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أو إلغاءالترخيص إذا كان المستشفي خصوصيا مع غلقه إداريا. مادة29: إذا توفي صاحب الترخيص أو حلت الجمعية أو المؤسسةالمرخص لها بإدارة المستشفي جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبةالإذن للورثة أو للقائمين علي تصفية الجمعية أو الهيئة بالاستمرار في إدارةالمستشفي لمدة لا تتجاوز سنة بالشروط التي يراها لأزمة لذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون   قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:36 am


الباب الرابع
العقوبات
مادة30: يعاقببالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي 100جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين.
1) كل طبيب أثبت عمدا في شهادته ما يخالف الواقع في شأنالحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه أو الإفراج عنه.
2) كل من قبض أو حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفتهمصابا بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذاالقانون.
مادة 31: يعاقببالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد علي ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتينالعقوبتين.
1) كل من مكن شخصا محجوزا طبقا لأحكام هذا القانون من الهربأو سهل له أو ساعده أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2) كل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجلس المراقبة أولمن يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3) كل من رفض إعطاء معلومات فيما يحتاج المجلس أو مندوبه فيأداء مهمته أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها.
4) كل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حقشخص بأنه مصاب بمرض عقلي مما نص عليه في المادة الرابعة.
مادة32: يعاقببالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي خمسين جنيها أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلي وأساءمعاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو ضرراً.
وإذا ترتب علي سوء المعاملة مرض أو إصابةبجسم المريض تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة33: كل مخالفةأخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لاتزيد علي مائة قرش صاغ أو بإحدى هاتين العقوبتين ويأمر القاضي بإغلاق المستشفي فيحالة مخالفة أحكام المادة (22) ويجوز له الحكم بإغلاق المستشفيات الخصوصية في حالةمخالفة أحكام الموادة (7و9و23و28).
مادة34: لا تخلأحكام المواد (30و31و32و33) بما يقضي به قانون العقوبات أو أي قانون أخر من عقوباتأشد كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة35: يعتبرمفتشو قسم الأمراض العقلية والموظفون الذين يندبون بقرار من وزير الصحة العموميةمن مأموري الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانونوالقرارات التي تصدر تنفيذا له ولهم بهذه الصفة الحق في تفتيش جميع المستشفياتودخول المحال المخصصة للمصابين في المنازل المأذون بحجز المصابين بأمراض عقليةفيها ولهم كذلك الحق في فحص السجلات والأوراق المنصوص عليها في المادة (26).
مادة36: لا تخلأحكام هذا القانون بما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها بشأن المتهمينوالمجرمين المعتوهين.
الباب السادس
أحكام مؤقتة
مادة37: يمنح أصحابالمستشفيات الخصوصية المعدة للمصابين بأمراض عقلية والموجودة في تاريخ العمل بهذاالقانون مهلة مدتها ثلاثة أشهر ابتداء من هذا التاريخ لتقديم طلب الترخيص طبقالأحكام المادة (22).
مادة38: علي وزراءالصحة العمومية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهمفيما يخصه ويعمه به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الصحة العمومية أن يصدر ما قديلزم من القرارات لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولةوأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 137 لسنة 1958
في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض
المعدية بالإقليم المصري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت!
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق:
وعلي القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحيةمن الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له.
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1917بشأن الاحتياطاتالتي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927!
وعلي القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصري المعدلبالقانون رقم 18 لسنة 1928.
وعلي القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراضالمعدية.
وعلي القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي منالدفتريا. المعدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952.
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة العمومية بعضالاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. وعلي القانونرقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا.
وعلي القانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1947 بفرض عقوبة علي مخالفة أوامر الاستيلاءوالتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا.
وعلي القانون رقم 953 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة علي الصحة العامةعند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون.
وعلي الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية عليالأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
وعلي الأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي منمرض الجدري المعدل بالأمر العالي الصادر في 6 أغسطس سنة 1987 وبالقانون رقم 9 لسنة1917.
وعلي المرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بينالإنسان والطيور.
وعلي القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونية سنة 1914 بشأنالمرافقة علي الحجاج.
قرر القانون الأتي
(البابالأول)
تعريفالأمراض المعدية
مادة1: يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدولالملحق بهذا القانون ولوزير الصحة العمومية – بقرار منه –أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلي أخر من أقسامالجدول.
(البابالثاني)
التطعيموالتحصين ضد الأمراض المعدية
مادة2: يجبتطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتبالصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويجوز تطعيم الطفل أوتحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحيةالمختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.
مادة3: ملغاة.
مادة 4: يقع واجب تقديم الطفل وتطعيمه أو تحصينه ضدالأمراض المعدية علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة 5: يخضع كل شخص لعمليات التطعيم أو التحصين الدوري الذيتجربه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أوالتحصين أو الإعفاء منه أو تأجيله علي أن يجرى التطعيم أو التحصين بعد زوال سببالتأجيل.
مادة 6: للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة منجهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
مادة 7: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأنرسوم الحجر الصحي يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرضمن الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان علي شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.
مادة 8: ملغاة
مادة 9: يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عملياتالتطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.




(الباب الثالث)
الوقاية من تسرب الأوبئة
مادة 10: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأنإجراءات الحجر الصحي يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أورقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التيتحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة منالخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
مادة 11: يخضع الحجاج والمعتمرون للتطعيم والتحصين ضد الأمراضالمعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزيرالصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعديةعن طريق الحجاج أو المعتمرين.


(الباب الرابع)
الإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراضالمعدية
مادة 12: إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعديةوجب الإبلاغ عنه فورا إلي طبيب الصحة المختص.
أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التيتقع في دائرتها محل إقامة المريض.
مادة13: المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة همعلي الترتيب الأتي.
أ) كل طبيبشاهد الحالة.
ب) رب أسرةالمريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم علي خدمته.
ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهرالمرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكراسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله علي وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصولإليه.
مادة 14: للسلطات الصحية المختصةعند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمالذلك أن تتخذ في الحالة كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
مادة 15: لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازلوالأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضي ومخالطيهم وإجراءالتطعيم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كمايجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.
مادة 16: يعزل المرضي أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول منالجدول الملحق بالقانون.
ويخضع المرضيأو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحيةالمختصة لذلك. فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلي مكان العزل جاز للسلطةالصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذيتخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.
مادة 17: يجوز عزل المرضي أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثانيوالثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكنالتي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبةإلي أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطاتضرورة عزله في مكان أخر.
مادة 18: يجوز الترخيص لمؤسسات العلاج بأن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمينالثاني والثالث.
وتحدد بقرار منوزير الصحة الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك. وفي جميعالأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التيتصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.
مادة 19: للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلالالمدة التي تقررها.
ولها أن تعزلمخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية فيالأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عنتنفيذ إجراءات المراقبة علي الوجه الذي يحدده.
مادة20: لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراضالمعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابيراللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها علي الأخصأن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولاتوالمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردمالآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أيمؤسسة أو مكان ترى في إدارته خطرا علي الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.
مادة 21: للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروبالمرض عن كل عمل له اتصال يتحضر أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أينوع ومن تقرر إبعاده علي النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلي عمل تلك الأعمال إلابإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعادهعلي الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.
مادة 22: لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبط منالمأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.
مادة 23: لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحةلأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التيتتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلةأخرى.
مادة 24: لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء من أمراض القسم الأول أن يصدر قراراتبالاستيلاء علي أية وسيلة من وسائل النقل أو علي العقارات أو المستحضرات الصيدليةأو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التي تستلزمها حالة المكافحة. ولهإصدار أوامر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.
ويتبع فيمايتعلق بأوامر الاستيلاء أو التكاليف المشار إليها أحكام الباب الحادي عشر منالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
مادة 24مكرر: يكون للقائمين علي تنفيذ هذا القانون الذين يصدربتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائيبالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون   قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:41 am


(البابالخامس)
العقوبات
مادة 25: كل مخالفةلأحكام البابين الثاني والثالث يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 25 قرشا ولا تجاوزمائة قرش وفي حالة العودة في خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوزأسبوعاً واحداً.
مادة 26: كل مخالفةلأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرةجنيهات أو بالحبس لمدة شهر فإذا كان المرض من القيم الأول تكون العقوبة غرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرةوسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مععدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
مادة 27: تلغىالقوانين الآتية
القانونرقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق.
والقانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية منالأمراض المعدية والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التي يعمل بهاللوقاية من الكوليرا، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927.
القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة بالقطرالمصري، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928. والقانون رقم 109 لسنة 1931 بشأنالتطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية.
والقانون رقم 24 لسنة 1940 الخاصبالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا، المعدل بالرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952.
والقانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزيرالصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئونالتمرين.
والقانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن جداولالطعم الواقي من مرض الكوليرا. والقانون رقم 150 لسنة 1947 باتخاذ تدابير المحافظةعلي الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون.
والأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة1889 بشأن الرقابة الصحية علي الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعضالأمراض المعدية.
والأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري، المعدل بالأمر الصادر في 6 أغسطس سنة1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1971 والمرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 لمنع انتشارمرض البستاكوز بين الإنسان والطيور.
والقرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ14 يونية سنة 1914 بشأن مراقبة الحجاج وكل نص أخر يتعارض مع هذا القانون.
مادة 28: ينشر هذاالقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزيرالصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برئاسةالجمهورية في 20 صفر سنة 1378 (4 سبتمبر سنة 1958).
جدول الأمراض المعدية
القسمالأول:الكوليرا الطاعون التيفوس الجدري الجمرة الخبيثة الحمي الراجعة الحمي الصفراء.
القسمالثاني:الحمي المخية الشوكية الحمي التيفودية الحميالباراتيفودية بأنواعها الدفترية الحمي المتوجة السقاوة.
البستاكوزس التهاب المادةالسنجابية الحاد - التهاب الكبد الوبائي - الالتهاب المخي الحاد - الدرن الحمي القرمزية الكلب الجذام.
القسمالثالث:التسمم الغذائي الميكروبي الحصبة الحصبة الألمانية السعال الديكي النكاف الوبائي الملاريا التهاب رئوي حاد (فصي وشعبي ورئوي) التيتانوس الجدري الكاذب الانفلونزا الحمي النفاسية الدوسنتارياالباسلية والأمييبية حمي الدنج الحمرة الفيلاريا.

قانون رقم 8 لسنة 1966
في شأن تنظيم الإسعاف الطبيالعام
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانونالأتي، وقد أصدرناه:
مادة1: يكونالإسعاف الطبي من المرافق التي تتولاها الدولة، وتضم مراكز ووحدات الإسعاف الطبيبالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلي مجلس المحافظات التي تقع في نطاقها.
ولا تسأل الدولة عن التزامات المراكزوالوحدات المشار إليها إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوقها في تاريخ العملبهذا القانون.
وتكون مجالس المحافظات هي المسئولة عنإدارة مراكز ووحدات الإسعاف الطبي الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامةلوزارة الصحة في هذا الشأن.
وتحتفظ مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بجميعمصادر التمويل التي كانت مقررة لها من قبل بمقتضى القوانين واللوائح. وذلكبالإضافة إلي ما تخصصه لها الدولة أو المجالس المحلية من موارد أخرى.
مادة2: استثناء منأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة يعين فيوزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بمراكز ووحداتالإسعاف الطبي الذين كانوا قائمين بالعمل بها وقت العمل بهذا القانون والذينتختارهم وتحدد درجاتهم لجان تشكل بقرار من وزير الصحة، ولا تكون قرارات هذا اللجاننهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة.
ويلحق هؤلاء العاملون بعد تعيينهم بمجالسالمحافظات ويجب علي القائمين بالعمل في المراكز والوحدات المتقدم ذكرها الاستمرارفي أداء أعمالهم وعدم الامتناع عنها بأية حجة كانت إلي أن تفرغ هذه اللجان منعملها.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين خلال فترة الستةالأشهر إليها بالأجور والمرتبات التي كانوا يتقاضونها.
مادة3: إذا قلمجموع ما يستحقه العامل طبقا لحكم المادة السابقة عن مقدار ما كان يحصل عليه قبلتعيينه يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية، علي أن يخصم هذا الفرق مما يستحق لهفي المستقبل من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
مادة4: (جديدة)يكون لمراكز ووحدات الإسعاف الطبي لائحة مالية وإدارية مستقلة يصدر بها قرار منوزير الصحة ووزير الدولة للإدارة المحلية، دون التقيد بالنظم والقواعد المقررةبالنسبة غلي الحكومة والمصالح العامة.
مادة5: ينشر هذاالقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1966. يبصم هذاالقانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؟


المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1966
كانت أعمال الإسعاف الطبي تتولاها جمعيةالإسعاف وقد ظل هذا الوضع قائم مع ما كان فيه من عدم استقرار أحوال هذه الجمعيةوانعكاس ذلك علي الخدمات التي تؤديها، إلي أن صدر قرار رئيس الجمهورية العربيةالمتحدة رقم 473 لسنة 1959 في شأن جمعية الهلال الأحمر، فجعل تنظيم أعمال الإسعافالطبي في جميع أنحاء الجمهورية من اختصاص هذه الجمعية، ورغم ذلك فقد ظلت خدمةالإسعاف الطبي علي ما هي عليه إلي أن منحت المجالس البلدية التي تقع هذه المراكزفي نطاق اختصاصها حق الإشراف علي إدارتها وتدبير تمويلها،
ثم آل بعد ذلك الاختصاص في الإشراف عليهذه المراكز وتدبير تمويلها واعتماد مشروعات ميزانياتها إلي مجالس المحافظات ومعكل ذلك فقد استمرت موارد الإسعاف قائمة أساسا علي الإعانات والتبرعات.
ولما كان هذا الوضع يحتاج غلي تغيير جذريبمعني أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة وأن يعاد تنظيمه شاملا بحيث يؤديأعلي مستويات الخدمات المرجوة منه ليلا ونهارا فقد كان من الضروري أن يصبح جهازامن أجهزة مديريات الشئون بالمحافظات تتولى الدولة إدارته والإنفاق عليه شأنه فيذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج.
وقد كان يكفي لتحقيق ذلك صدور قرار منرئيس الجمهورية ولكن وضع العاملين في الإسعاف الطبي حاليا ووجوب تعيينهم فيالوظائف التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يستلزم أن تكون أداة الإصدار قانوناً.
ويتشرف وزير الصحة برفع هذا المشروعبقانون إلي السيد/ رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلسالدولة بكتابه رقم 118 بتاريخ 2/3/1965 رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.

المذكرة الإيضاحية للقانون
رقم 137 لسنة 1958
في مجال تطبيق القوانين الصحية الوقائيةلوحظ أن بعض التشريعات التي تطبقها وزارة الصحة يرجع تاريخها إلي أواخر القرنالماضي أو أوائل القرن الحالي حتى لقد مضي علي معظمها أكثر من خمسين عاما وهيباقية علي جمودها لا تتطور بتطور الزمن أو العلم حتى أضحت الغالبية العظمي من تلكالتشريعات غير صالحة للبقاء بعد أن سار العلم خطوات واسعة في طريق التقدم وبالأخصفي نطاق الصحة الوقائية.
والتشريع المعروض سيلغي صدوره أكثر منعشرين تشريعا يرجع أقدمها إلي عام 1889 ويستوعب أحكامها جميعاً في صعيد واحدوبطريقة تحقق ما أدخله العلم الحديث من تطور في شأن الوقاية من الأمراض المعديةوقد جاء القانون المعروض في خمسة أبواب على كل باب منها بناحية من نواحي الوقايةمن الأمراض المعدية علي التفصيل الأتي.
الباب الأول
علي هذا الباب بتعريف المرض المعدي وأوضحأن يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول المرافق للقانون ثم أضاف أن لوزيرالصحة العمومية الحق في إدخال أي تعديلات ترى لزوم إدخالها علي هذا الجدول حتىيتسنى مسايرة التقدم العلمي في نطاق مكافحة تلك الأمراض سواء أكان ذلك بإضافةأمراض جديدة إلي الجدول أو يحذف أمراض من الجدول أو بنقل مرض من قسم إلي أخر تبعالما تقضي به ظروف الحال.
الباب الثاني
تكلم التشريع في الباب الثاني عن التطعيموالتحصين بالطعوم والأمصال الواقية من الأمراض وحدود القيود الواجب مراعاتها فيذلك سواء بالنسبة للسن التي ينبغي التقدم فيها لهذا التطعيم أو المناطق التي تخضعلنظام التطعيم أو التحصين ومن يقع علي عاتقهم واجب تقديم الأطفال للتطعيم بالحقنالواقي من الأمراض (2،3،4).
كما استحدث التشريع نظام التطعيم الدوريضد الأمراض المعدية لما ثبت من فائدته المحققة في الوقاية من المرض وكذلك الشأن فيالتطعيم ضد الدفتريا (م5) وقد تحدثت المادة السادسة عن حق السلطة الصحيحة في تطعيمأو تحصين سكان بعض المناطق في أي جهة من جهات الجمهورية ضد أي مرض من الأمراضالمعدية وعالجت المادة السابعة تحصين الأشخاص الذي لا يخضعون لأحكام القانون رقم45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي وحق هؤلاء للحصول مجاناً علي شهادات لإتمامهذا التحصين كما أجازت المادة الثامنة تأجيل عمليات التحصين ضد أي مرض معهد إذاكان هناك من الأسباب ما يرى معه أحد الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة لزومالهذا التأجيل علي أن يجرى التحصين بعد زوال مسببات التأجيل.
كما نصت المادة التاسعة أن لوزير الصحةالحق في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم والتحصين ضد الأمراضالمعدية.
الباب الثالث
عني هذا الباب بتنظيم أحكام إجراءاتمراقبة الأشخاص أو الحيوانات القادمين من الخارج وأسند الأمر في ذلك لوزير الصحةالعمومية يصدر في شأنه القرارات اللازمة بالنسبة للعزل أو الرقابة أو الملاحظةكذلك اشتراطات دخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج.
وذلك منعا من دخول أي وباء أو مرض منالأمراض المعدية (م10) أما المادة الحادية عشرة فقد أوجبت خضوع الحجاج للتطعيموالتحصين ضد الأمراض المعدية وفقا لما يصدر به قرار وزير الصحة الذي له أن يتخذكافة اِلإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاجوكذلك لوزير الصحة أن يصدر القرارات المنظمة لحماية الحجاج من خطر التعرض للعدوىعند السفر بتحصينهم ضد الأمراض ثم وقاية البلاد من الأمراض الوافدة معهم عندعودتهم.
الباب الرابع
وهو خاص بالإجراءات الوقائية عند ظهورالأمراض المعدية إذ نصت المادة (12) علي ما يتبع عند إصابة شخص أو الاشتباه فيإصابته بأحد الأمراض المعدية وأوجبت الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة لطبيب الصحة المختصأما إذا كانت الجهة التي يوجد بها المريض خالية من طبيب صحة يمكن إبلاغه بالأمركان الإبلاغ للجهة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض كنقطة البوليسأو مقر العمدة أو شيخ القبيلة أو أي ممثل أخر للسلطة الإدارية في تلك الجهة وهوالذي يتولى إبلاغ السلطات الصحية في الحال بمضمون البلاغ لتجرى في أمره ما تراه مناحتياطات رسمها القانون.
أما بالنسبة للاشتباه في مرض الكوليراوالطاعون فالإجراءات المتقدمة واجبة وبنفس الكيفية لكن في مدي 12 ساعة علي الأكثرلما لهذين من خطورة تستوجب الإسراع في الإبلاغ عنهما.
وقد حددت المادة (13) المسئولين عنالتبليغ المشار إليه بالمادة السابقة وجعلته علي الترتيب الموضح بالمادة وبدأت بالطبيبالذي شاهد الحالة لأن تعرف المرض أو الاشتباه فيه يكون عادة من خصائص الطبيب الذييشاهد المريض سواء بالكشف عليه أو تكون المشاهدة مصادفة أو لأي سبب من الأسباب بعدذلك جاءت المسئولية في التبليغ علي رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو يقومبخدمته ثم يأتي بعد هؤلاء القائم بإدارة العمل أو المؤسسة.
وذلك بالنسبة لأحوال الكشف عن المرضي فيأماكن العمل وعلي قائد وسيلة النقل إذا كشف عن المرض بتلك الوسيلة ثم يجئ بعدهؤلاء جميعا عمدة الجهة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية إذا لم يكن للمريض منيعوله أو يأويه أو يقوم في خدمته أو لم يكن في عمل يلزم صاحبه بالإبلاغ عنه وهكذاعلي أن يكون البلاغ في جميع الأحوال عن المريض موضحا أسمه ولقبه وسنه وعمله.
وكل ما يرشد عن مكان وجوده حتى تتمكنالسلطة الصحية من الوصول إليه وبمجرد تلقي البلاغ عن المريض والوصول إلي مكانهجعلت المادة (14) للسلطة الصحية المختصة حق اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات لأزمةلتجنب خطر انتشار المرض وقد جاء النص بهذه الصورة غير مقيدة للسلطة الصحية بقيودمعينة في هذا السبيل حتى يكون لديها فرصة اتخاذ ما تراه مناسبا لكل حالة تبعاللظروف علي أن يكون كل ما يتخذ من إجراءات لأزمة وضرورية لمكافحة المرض والوقايةمن خطره وانتشاره وطبقا لما يوضح لهذا الغرض من قواعد وتعليمات تضعها الوزارةلرجالها للسير علي مقتضاها.
وقد حددت المادة (15) سلطة مأموري الضبطالقضائي في تطبيق أحكام هذا القانون فخولت لهم حق تفتيش المنازل والأماكن المشتبهفي وجود المرض بها فتضع يدها علي أماكن اختفاء المرض وتدرا خطر انتشار المرض منالمخالطين.
كما جعلت المادة للمأمورين حق عزل المرضيومخالطيهم وتطعيمهم وتطهير مساكنهم ومفروشاتهم وأمتعتهم ووسائل النقل التياستعملوها في نقل المرضي أو المخالطين كما أجاز لهم القانون إعدام ما يتعذر تطيرهمما يكون ملوثا من تلك الأشياء.
وفي جميع الأحوال أجاز القانون لرجلالضبط القضائي الاستعانة برجال البوليس لتنفيذ ما رسمه القانون من نظم تكفل منعخطر انتشار العدوى بالأمراض المعدية وذلك كلما صادف العاملين في ذلك صعوبات تستوجبالاستعانة برجال البوليس.
وقد جعلت المادة (16) عزل المرضي أوالمشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسم الأول من الجدول إجباريا وأوجبت علي هؤلاء أنيخضعوا الإجراءات العزل في الأماكن التي تخصصها السلطات الصحية المختصة لذلكوأجازت المادة العزل في المنزل المخصص لذلك متى كانت حالته تسمح لها بنقله.
أما مرضي القسمين الثاني والثالثوالمتشبه في إصابتهم بأحد أمراض هذين القسمين فيكون عزلهم في المنزل أو في المكانالذي يخصص لذلك متى توافرت السلطة الصحية ويختار المريض بأحد أمراض هذين القسمينفيكون عزلهم في المنزل أو في المكان الذي يخصص لذلك متى توافرت في هذين الشرطينالتي تقررها السلطات الصحية للعزل والأمر في ذلك يخضع لتقدير السلطة الصحية ويختار المريضبأحد أمراض القسم الثالث مكان العزل ما لم ترى السلطة الصحية وجوب عزله في مكانغير الذي وقع عليه اختياره لعدم توافر شروط العزل فيه (م17).
وقد استحدث التشريع حكما جديدا ورد بنصالمادة (18) التي أجازت لمؤسسات العلاج الأهلية المرخص لها أن تقبل علاج مرضى بأحدالأمراض المعدية الواردة بالجدول في القسمين الثاني والثالث إذا خصصت تلك المؤسساتقسما مستقلا عن باقي أقسامها لمعالجة الأمراض المعدية المشار إليها ويحدد وزيرالصحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات حتى يمكن الترخيص لهالمعالجة الأمراض المعدية متى تبينت الوزارة توافر هذه الشروط، وفي جميع الأحوالالتي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومييجب اتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.
وقد جعلت المادة (19) للسلطة الصحيةالمختصة حق مراقبة المخالطين للمرضي وللمدة التي تقررها لذلك ولها أن تعزل هؤلاءالمخالطين في أ؛وال الكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية لمالهذه الأمراض من خطورة وسرعة انتشار كما أن للسلطة الصحية أن تعزل أي مخالط لمريضبمرض معد أخر غير هذه الأمراض إذا كان لا ينفذ إجراءات المراقبة المعتادة عليالوجه المطلوب.
وقد تكملت المادة (20) عن سلطة وزيرالصحة في إصدار قرار باعتبار جهة موبوءة بأحد الأمراض المعدية فإذا صدر مثل هذاالقرار يكون للسلطة الصحية المختصة أو أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشاراالمرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك من الإجراءات التي يجب اتباعهالمقاومة انتشار الوباء وبالأخص منع الاجتماعات العامة أو الموالد أو إعدامالمأكولات والمشروبات الملوثة وإزالة الأزيار والأسبلة العامة ورفع الطلمبات وردمالآبار وإغلاق الملاهي والأسواق ودور السينما والمدارس والمقاهي العامة وكل مؤسسةأو في مكان ترى في إدارته خطرا علي الصحة العامة ويتم كل ذلك بالطرق الإدارية.
كما أجازت المادة (21) للسلطة الصحية أنتبعد أي مصاب بمرض معد أو حامل لميكروب هذا المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أوبيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروعات من أي نوع ومن يصدر القرار بإبعاده عليالوجه المتقدم يبقي بعيداً عن أي عمل من تلك الأعمال حتى يحصل من تلك السلطات عليإذن بالعودة إذا سمحت حالته صحياً بذلك ويعد مسئولا صاحب العمل أو مديره إذا سمحلمن منعته السلطات بالعمل بعد أن صدر الأمر بإبعاده علي الوجه المتقدم.
وقد استحدث التشريع حكماً جديداً فيالمادة (22) التي أجازت لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكامه إعدام المأكولاتوالمشروبات الملوثة أو المعرضة للتلوث حماية لصحة الأفراد الذين يتعرضون عن طريقتلك المواد للعدوى بالعديد من الأمراض وهو إجراء وقائي لأزم وضروري وبالأخص للقضاءعلي ما يعرض مع الباعة الجائلين من مأكولات معرضة للذباب والأتربة والحشرات فيالطرقات وأمام المدارس وما يباع من تلك المواد بالمحال التجارية العامة وغيرهاوسيؤدي هذا الإجراء إلي خلق وعي جديد لدي هؤلاء الباعة فيلتزمون القواعد الصحية فيعرض المأكولات والمشروبات بعيدة عن عوامل التلوث وإلا تعرضت للإعدام فيفقدوا قيمتهاويتحملوا وزر إهمالهم للقواعد الصحية وتعويضهم صحة الجمهور لخطر العدوى.
أما المادة (23) فقد أجازت لوزير الصحةأن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراءات المكافحة لأي مرض من الأمراضالمعدية.
أما المادة (24) فقد أجازت لوزير الصحةالعمومية في أحوال وباء الكوليرا أن يصدر دون حاجة لموافقة لجنة التمرين العلياأوامر بالاستيلاء علي أي وسيلة من وسائل النقل أو علي العقارات أو أية مستحضراتصيدلية أو كيماوية أو أدوات طبيعة أو مهمات تستلزمها حالة المكافحة كما يكون له أنيصدر أمر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة لمكافحة الوباء ويتبع فيشأن تلك الأوامر ما نص عليه في الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945الخاص بشئون التموين.
الباب الخامس
أفرد هذا الباب للعقوبات التي حددتهاالمادتان (25، 26) فجعلت عقوبة مخالفة أحكام البابين الثاني والثالث هي الغرامةالتي لا تقل عن خمسة وعشرين قرشاً ولا تتجاوز مائة قرش.
وفي حالة العودة خلال مدة سنة يجوز توقيععقوبة الحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً أما مخالفة أحكام الباب الرابع فعقوبتهاالغارمة التي لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة أو الحبس لمدة شهر- فإذا كانت المخالفةقد وقعت في شأن مرض من أمراض القسم الأول فإن العقوبة تكون الغرامة التي لا تقل عنخمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنبيه أو الحبس لمدة شهرين.
كما أجازت الحكم بمصادرة وسائل النقلوغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وكل ذلك مع عدم الإخلالبأية عقوبة يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. وقد ألغت المادة (27)القوانين والقرارات التي كانت من قبل تعالج النواحي التي جمع التشريع المعروضأحكامها علي الوجه المفصل بتلك المادة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون   قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:42 am


قانون رقم 123 لسنة 1956
بالتحصين الإجباري ضد الدرن
باسم الأمة:
مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادرفي 10 من فبراير سنة 1953. وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1945 بتخويلمجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلي ما أرتاهمجلس الدولة.
وبناء علي ماعرضه وزير الصحة العمومية.
أصدر القانون الأتي
مادة 1: يخضعللاختيار بالتيربر كلين الأفراد الآتي بيانهم وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدهاقرار من وزير الصحة العمومية.
أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة شهور وسنة ميلاديةكاملة.
ب) المخالطون لمرض الدرن.
ج) تلاميذ المدارس في كل مرحلة من مراحل التعليم وطلبةالجامعات والمعاهد حتى ولو كان قد سبق اختيارهم أو تحصينهم في مرحلة سابقة علي ألاتجاوز الفترة بين الاختبار والأخر خمس سنوات.
د) المقترعون للخدمة العسكرية ولو كان قد سبق اختبارهم.
هـ) الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحةالعمومية.
مادة2: يخضعللتحصين باللقاح الواقي من الدرن (بي.سي. جي) كل من كانت نتيجة اختباره سلبية.
مادة3: عليالأشخاص الخاضعين للاختبار والتحصين طبقا لأحكام المادتين السباقتين التقدم غليالمركز المختصة لاختيارهم وتحصينهم خلال المواعيد التي تحدد لذلك بقرار من وزيرالصحة العمومية ويسأل عن تقديم من يقل سنهم عن اثنتي عشرة سنة للاختيار والتحصينوالده أو ولي أمره.
مادة4: يجوز تأجيلالاختبار إذا كانت هناك موانع طبية ثابتة بشهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنةتبين فيها مدة التأجيل والأسباب المبررة له.
مادة5: كل مخالفةلأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 25قرشا ولا تجاوز 100 قرش.
مادة6: يستمر وجوبالتقدم للاختيار والتحصين حتى يتم إجراؤها.
مادة7: يعتبر منمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون أطباء مراكز الاختيار والتحصينوكذلك كل من يندبه وزير الصحة من الأطباء لهذا الغرض.
مادة8: عليالوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الصحة العمومية القراراتاللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشوه في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 158 لسنة1950
بمكافحة الأمراضالزهرية
نحن فاروق الأول ملك مصر:
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانونالأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة1: يقصدبالأمراض الزهرية في تطبيق هذا القانون الزهري في أدواره المعدية والسيلان والقرحةالرخوة في أي جزء من أجزاء الإنسان.
مادة2: يجب علي كلمن علم بإصابته بأحد الأمراض الزهرية أن يعالج نفسه لدي طبيب مرخص له مزاولةالمهنة.
مادة 3: إذا غيرالمريض الطبيب المعالج وجب عليه إخطاره بذلك وعليه أيضا أن يبلغ الطبيب الجديد عناسم الطبيب السابق.
مادة 4: علي الطبيبالمعالج أن يحتفظ لديه بسجل بدون فيه بخط يده أسماء المصابين بأحد الأمراض الزهريةوصناعتهم وعنوانهم ونوع المرض ودرجته وتاريخ بدء العلاج ونوعه ونتيجة العلاج ويكونلكل مريض رقم سرى ويجب ختم هذا السجل بخاتم مكتب صحة الجهة وترقيمها منه.
ويكون لمتفش صحة المحافظة أو المديرى فيكل وقت الإطلاع علي هذا السجل بحضور الطبيب.
مادة 5: علي كلطبيب أن يبلغ تفتيش صحة المحافظة أو المديرية في نهاية كل شهر عن عدد الأشخاصالذين تقدموا إليه للمعالجة في خلال الشهر ووجدوا مصابين بأحد الأمراض الزهرية معبيان الأرقام السرية المعطاة لكل منهم السجل وذلك علي الاستمارات التي تضعها وزارةالصحة العمومية لهذا الغرض.
وتقييد هذه التبليغات في دفتر خاص بمكاتبالتفتيش.
مادة 6: إذا كانالمريض حدثا دون سن الخامسة عشرة أو معتوها يقع التكليف بمعالجته المنصوص عليه فيالمادة الثانية من هذا القانون علي والديه أو وليه أو علي رئيس المؤسسة التي يوجدبها.
مادة 7: لا يجوزللطبيب علاج أحد الأمراض الزهرية دون أن يكون قد أجرى الكشف علي شخص المريض وأنيكون العلاج تحت إشرافه.
مادة 8: تقومالمؤسسات العلاجية الآتية التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلديةبعلاج الأمراض الزهرية علي نفقة الدولة لكل منها في نطاق عملها.
أ) عيادات ومستشفيات الأمراض الجلدية والزهرية.
ب) مستشفيات الأمراض العقلية.
ج) المستشفيات العمومية والمركزية.
د) العيادات الخارجية.
هـ) مستشفيات أمراض النساء والولادة (للحوامل والمرضعات).
و) مراكز رعاية الطفل (للحوامل والأطفال).
ح) مستشفيات الرمد الأمراض العين.
ولوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أنيضيف إليها مؤسسات علاجية أخرى. ويجب علي رؤساء هذه المؤسسات اتباع أحكام المادتين(4و5) فيما يتعلق بالقيد والتبليغ.
مادة 9: لا يجوزلأحد مزاولة إحدى المهن ذات الاتصال بالجمهور والتي يعينها وزير الصحة العموميةبقرار يصدره إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه من السلطة الصحية وثبوت خلوه منالأمراض الزهرية وللسلطة الصحية دائماً أن تعبد الكشف علي أرباب هذا المهن في أيوقت للتأكد من استمرار خلوهم من هذه الأرض.
مادة 10: لا يجوزللمرآة أن تشتغل مرضعاً إلا بعد الكشف عليها من أحد الأطباء وثبوت خلوها منالأمراض الزهرية وغيرها من الأمراض المعدية وتعطي شهادة بنتيجة الكشف محررة عليالأنموذج الذي تضعه وزارة الصحة العمومية وتشمل هذه الشهادة أسم المرضع وسنهاوعنوانها وتاريخ الكشف عليها ونتيجة الكشف وإمضاءها أو بصمتها ولا يعمل بالشهادةإلا لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الكشف إذا كانت دالة علي الخلو من المرض.
ولا يجوز لأحد استخدام مرضع إلا إذا قدمتله الشهادة المتقدم ذكرها وبعد أن يضع توقيعه عليها وتاريخ تقديمها له.
ويكون الكشف بغير مقابل إذا قام به طبيبالصحة أو أحد أطباء المؤسسات العلاجية المنصوص عليها في المادة (Cool ولا يحصل رسمعن الشهادة.
مادة 11: يعاقببالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي خمسين جنيها أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من يعلم أنه مصاب بأحد الأمراض الزهرية وتسبب بأية طريقة كانت في نقلأحد هذه الأمراض إلي غيره.
ولا تجوز محاكمة المتهم إلا بناء عليشكوى الشخص الذي انتقلت إليه العدوى أو من يمثله إن كان قاصرا أو معتوها وللمشتكيأن يطلب إيقاف إجراءات المحاكمة في أي وقت قبل الحكم في الدعوى إذا كان المجنيعليه زوجا للجاني أو من أقاربه.
ولا تقبل الشكوى بعد مضي ستة أشهر منتاريخ علمه بهذا المرض.
مادة 12: يعاقببالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين.
1) كل امرأة مصابة بأحد الأمراض الزهرية ترضع طفلا سليما منهغير ولدها وهي عالمة بذلك أو كانت إيضاحات الطبيب المعالج لها تحملها علي الاعتقادبأحد تلك الأمراض.
2) كل من استخدم امرأة مصابة بأحد الأمراض الزهرية لإرضاعطفل سليم من هذا المرض وهو عالم بذلك أو كانت إيضاحات الطبيب المعالج لها تحملهعلي الاعتقاد بأنها مصابة بأحد تلك الأمراض.
3) كل من تسبب في إرضاع طفل مصاب بأحد الأمراض الزهرية غيرالسيلان من امرأة سليمة منه وهو عالم بمرض الطفل.
مادة 13: يعاقببالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي خمسين جنيها أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من خالف أحكام المواد (3و9و10) (فقرة أولي).
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كلمن خالف أحكام المواد (4و5و7و10) (فقرة ثانية).
مادة 14: لا تخلأحكام هذا القانون بما يقضي به قانون العقوبات أو أي قانون أخر من عقوبات أشد كمالا تخل بالمحاكمات التأديبية.
مادة 15: تتولىوزارة الحربية والبحرية مكافحة وعلاج الأمراض الزهرية بين وحدات الجيش والبحريةوالطيران مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة كما تتولى مصلحة السجون هذاالعمل فيما يتعلق بالمسجونين.
مادة 16: علي وزراءالصحة العمومية والداخلية والمالية والعدل والشئون الاجتماعية والحربية والبحريةكل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشوه من الجريدةالرسمية.
ولوزير الصحة العمومية إصدار القراراتاللازمة لتنفيذه نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدةالرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر في أول ذي الحجة سنة 1369 (13 سبتمبر سنة 1950).

قرار وزير الصحة والسكان
رقم لسنة 2006
تنظيماستيراد واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية
وزيرالصحة والسكان :-

  • بعد الإطلاع علي القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة الطب.
  • وعلي القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
  • وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان .
  • وبناء علي ما انتهت اليه اللجنة المشكلة لبحث ودراسة القواعد الواجب توافرها لاستيراد واستخدام أجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية .

قرر
مادة(1)
يحظر استيراد اجهزةالليزر المستخدمة في الأغراض الطبية إلا بعد الحصول علي موافقة استيرادية من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارةالصحة والسكان .
ولا تصدر هذه الموافقةإلا بعد توافر الشروط الآتية :
1. الحصولعلي شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تفيد صلاحية الجهاز للأستخدام الآمنفي مجال التطبيق الخاص به .
2. استفاءالشروط العامة المعمول بها في مركز التخطيط والسياسات الدوائية بالنسبة لاستيراد الأجهزةوالمستلزمات الطبية .
مادة(2)
يحظر استخدام أجهزةالليزر في الأغراض الطبية إلا بترخيص من الأدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان .
ويشترط لمنح هداالتراخيص ما يأتى :
1. أنيكون مستخدم الجهاز طبيبا.
2. أنيكون حاصلا على دورة تدريبية متخصصة في قواعد أمان الليزر فى مجالى تخصصه أو حاصلا علي شهادة علميةفي هذاالمجال ،على أن تكون الدورة أو الشهادة معتمدة من المعهد القومى لعلوم الليزر.
3. أنيكون المكان المعد لاستخدام الليزر صادرا له شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر تفيد ملاءمةالمكان للاستخدام المطلوب .
مادة(3)
تخضع أجهزة الليزرالمرخص بها للمراجعة بصفة دورية كل سنة على الأقل ، وذلك للتاكد من كفاءة تشغيل الجهاز وعدم وجود أعطال أو عيوب فنيةتعوق استخدامه على الوجه الاكمل .
ويتعين على المنشأةالتى تستخدم الجهاز أن تقدم شهادة بذلك صادرة من المعهد القومى لعلوم الليزر
مادة(4)
تتولى الادارة المركزيةللمؤسسات العلاجية غيرالحكومية التفتيش والرقابة على المنشآت التي تستخدم هذه الأجهزة سواء كانت حكومية أو غيرحكومية ، وذلك للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، واتخاذ اللازمفى ضوء ما يسفر عنه التفتيش .
مادة(5)
على الجهات المختصةتنفيذ هذا القرار ، وتمنح المنشآت التى تسرى عليها أحكامه فترة انتقالية مدتها سنة على الاكثر لتوفيق أوضاعها وفقا له.
في : 4/11/2006
وزير الصحة والسكان
أ.د حاتم الجبلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون   قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:43 am


قرار رقم 259 لسنة1995
في شأن تحديدالأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية
بأجر كامل أو يمنحعنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
وزير الصحة:
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعيالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجركامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعليموافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.
قرر
مادة1: يعمل بالجدول المرفق فيشأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أويمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
مادة2: يشترط في الحالة المرضيةالتي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي.
أ) أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدولالمرفق.
ب) أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج) أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة3: يستمر منح تعويض الأجرالكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرةعمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضيةبأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملينالمدنيين بالدولة.
مادة4: تتولى اللجان التابعةللهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبيةعامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكامالقانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
مادة5: يلغي قرار وزير الصحة رقم695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
مادة6: ينشر هذا القرار بالوقائعالمصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره صدر في 24/6/1995.
جدول
تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنهاالمريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوالمرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبينعجزه عجزا كاملا.
1- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبتتشخيصها بصفة قاطعة.
2- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.
3- الجذام النشط أو مضاعفاته.
4- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبةبمضاعفات –الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف فيالمليمتر المكعب.
5- أمراض الجهاز الدوري:
- الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمترزئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبامضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلةالقلب.
- أنيورزم جدار الأورطي.
- هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
- المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رساماتالقلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أوالبطيني - انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
- أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثلعدم تكافؤ القلب أو التذبذب
- المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
- التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
- التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاءالمبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
6- أمراض الجهاز التنفسي.
- الدرن الرئوي النشط.
- الساركويدوزس.
- السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
- الخراج الرئوي.
- تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفاتصدرية.
- الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوطفي وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
7- أمراض الجهاز الهضمي:
- المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
- الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
- اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجمفي المائة فأكثر.
- الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
- الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
- الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب"أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوىالطبيعي).
- الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبدثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.
8- أمراض الجهاز العصبي:
- الشلل العضوي بالأطراف.
- الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.
- تكهف النخاع الشوكي.
- أورام المخ.
- مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكللالعضلي الخطير.
- ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.
- الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلاتوالذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.
9- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:
- هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة)عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.
- النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرةلا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
- النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرةلا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
- النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسنبالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.
10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:
- التسمم الدرفي.
- هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.
- مرض أديسون.
- مرض هودجكين.
- مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أوالتغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.
- مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوتتشخيصه من معامل وزارة الصحة.
11- أمراض الجهاز الحركي:
- تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوببالشلل.
- مرض الروماتيد النشط.
- نكروز العظام ودرن العظام.
12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:
- الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.
- مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.
­- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.
13- أمراض النسيج الضام مثل:
- مرض القناع الأحمر المنتشر.
- الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.
- الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.
- مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).
14- أمراض العيون:
- الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.
- الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.
- الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.
- الانفصال الشبكي.
- الأغلوكوما.
- الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلتقوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
- الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.
- التهاب أو تورم العصب البصري.
- الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلتقوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
- جراحة الجسم الزجاجي.
15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:
- الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسرعظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفاتتستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.
- العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلاأو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيحأو الالتهاب البريتوني.
- الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفاتيستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمىالمخية.
- المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبةالمختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.

قرار وزير الصحةرقم 172 لسنة 1973
في شأن الإجراءاتالخاصة بالتحصين الواقي
من الدفترياوالسعال الديكي والتيتانوس (الطعم الثلاثي)
وزير الصحة
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة1958 في شأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية.
وعلي القرار الوزاري الصادر بتاريخ7/2/1959 بشأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا والقرارات المعدلةله.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتمالثلاثة أشهر الأولى من عمره وحتى تمام الشهر الرابع إلي مكتب الصحة أو مركز رعايةالأمومة والطفولة أو الوحدة الصحية بالجهة التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي منالدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس (الطعم الثلاثي) الذي يعطي عن طريق الفم.
مادة2: يقع واجب تطعيم الطفلبالطعم الثلاثي علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز إرجاء هذا التطعيمبمعرفة طبيب بشرى خاص مرخص له بمزاولة المهنة وتعين علي الطبيب في هذه الحالةإمساك سجل خاص بقيد به التطعيمات والتحصينات التي يجربها علي أن يقوم مكتب الصحةالمختص بختم صفحات هذا السجل بخاتم شعار الجمهورية بدون مقابل.
وعلي الطبيب الذي يقوم بالتطعيم أنيعطي لوالد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته شهادة طبية قبل تمام الشهرالرابع من عمر الطفل تثبت بدء التطعيم في الميعاد المحدد في المادة الأولي، علي أنيتم تحصين الطفل بباقي الجرعات المقررة في المواعيد المحددة.
ويكون الطبيب مسئولا يدون بالسجل ومايعطيه من شهادات أو بيانات.
مادة4: يجوز تأجيل عملية التحصينبالطعم الثلاثي إذا رأي الطبيب المختص ذلك أو بناء علي شهادة من طبيب بشري مرخص لهلمزاولة المهنة علي أن يثبت ذلك بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة، علي أن يجرىهذا التحصين بعد زوال سبب التأجيل مباشرة.
مادة5: تثبت عملية التحصين بالطعمالثلاثي أولا بأول في سجل خاص بمكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أوالجهة الصحية المختصة.
وعلي والد الطفل أو الشخص الذي يكونالطفل في حضانته في حالة تطعيم الطفل طبقا للمادة الثالثة أن يقدم الشهادة التييحصل عليها من الطبيب الذي قام بالتحصين خلال المواعيد القانونية المقررة إلي مكتبالصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة للتأشير بذلك فيالسجل المعد لذلك.
وفي جميع الأحوال يجوز تسليم مستخرجاتمما يقيد بالسجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين. ويجب إخطار الجهةالصحية التي قيد فيها واقعة ميلاد الطفل عند بدء التحصين.
مادة6:علي الجهات الصحية المختصةإصدار التعليمات اللازمة بكمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام عملية التحصين والمدةبين إعطاء كل جرعة وأخرى علي أن يراعي إعطاء الطفل جرعة منشطة من الطعم الثلاثيعند بلوغه سن السنة والنصف وحتى سن السنتين.
مادة7: تسرى أحكام هذا القرار عليجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذاالقرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(25) من القانون رقم 137لسنة 1985. ويظل الالتزام بالتحصين بالطعم الثلاثي قائما إلي أن يتم إعطاء الجرعاتكاملة طبقا لما ورد بالمادة السادسة أو يبلغ الطفل سن 6 سنوات.
مادة9: يلغي القرار الوزاريالصادر في 7/2/1959 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفترياوالقرارات المعدلة له.
مادة10: ينشر هذا القرار فيالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزارة الصحة
قرار وزير الصحةرقم 309 لسنة 1964
في شأن الإجراءاتالخاصة بالتحصين
بالطعم الواقي منشلل الأطفال
وزير الصحةالعمومية:
بعد الإطلاع علي المادتين 6، 28 منالقانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتم الثالثمن عمره إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الطفل في الجهة التي يقيم بها لتحصينهبالطعم الواقي من شلل الأطفال الذي يعطي عن طريق الفم علي أن يتم التحصين قبلنهاية الشهر الثاني من عمره ويجوز إتمام ذلك بمعرفة طبيب بشرى مرخص له بمزاولةالمهنة وتقديم شهادة منه إلي الجهة الصحية المختصة في خلال المدة المقررة لإتمامالتحصين.
مادة2: يقع واجب تقديم الطفللتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال في المواعيد المقررة في المادة السابقة عليوالده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز تأجيل عملية التحصينبالطعم الواقي من شلل الأطفال إذا رأي الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء علي شهادةطبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة علي أن يجرى التحصين بعد زوال أسباب التأجيلمباشرة.
مادة4: يثبت إتمام عملية التحصينبالطعم الواقي من شلل الأطفال بسجل خاص بمكتب الصحة أو بالجهة الصحية المختصةويؤثر في شهادة الميلاد أو يسلم مستخرج من هذا السجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقبإتمام التحصين كما تخطر جهة ميلاد الطفل بواسطة الوحدة التي قامت بالتطعيم في فترةأقصاها ثلاث أيام.
مادة5: يراعي عند القيام بعملياتالتحصين الوقائي من شلل الأطفال الذي يعطي عن طريق الفم فترة صلاحيته للاستعمالوكذا كمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام التحصين والفترات بين تاريخ إعطاء كل جرعةوأخرى طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية المختصة.
مادة6: يظل الالتزام بالتحصينبالطعم الواقي من شلل الأطفال قائما حتى يتم التحصين.
مادة7: يطبق هذا القرار عليمحافظتي القاهرة والإسكندرية ويندري الجيزة وإمبابة وكذا المدن والقري التي يصدربها قرار منا.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذاالقرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(25) من القانون رقم 137لسنة 1985.
مادة9: ينشر هذا القرار في الوقائعالمصرية ويعمل به بعد شهر ن تاريخ النشر تحريرا في 18 المحرم سنة 1384 (30مايو سنة1964).
قرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 1984
بمواعيد التطعيمات الإجبارية والتحصينات
للمواليد والأطفال بجمهورية مصر العربية
وزير الدولة للصحة
بعدالإطلاع علي القانون رقم 123 لسنة 1956 في شأن التحصين الإجباري ضد الدرن، وعليقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية منالأمراض المعدية المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1979.
وعليالقرار الوزاري المؤرخ 7/2/1959 بالإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي في الدفتيرياوالقرارات المعدلة له.
وعليالقرار الوزاري رقم 309 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين بالطعم الواقيمن شلل الأطفال عند إتمامه الشهر الثالث من العمر. وعلي القرار الوزاري رقم 172لسنة 1973 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا - السعال الديكي -التيتانوس (الطعم الثلاثي).
وعليالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1977 بشأن التحصين ضد الحصبة، وعلي ما انتهت إليهلجنة التطعيمات في اجتماعها المؤرخ 26/10/1983، وعلي ما عرضه علينا الدكتور/ رئيسالقطاع للشئون الوقائية.
قرار
مادة1: تكون مواعيد التطعيمات والتحصينات الإجبارية للمواليد والأطفالطبقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أوليناير سنة 1985 صدر في 24/5/1984.
جدول
التطعيماتوالتحصينات الواجب إعطاؤها للطفل خلال العامين الأولين من العمر

السن

نوع التطعيم

خلال الثلاثة شهور الأولى من العمر

التطعيم ضد الدرن: بي، سي، جي حقنا في الجلد وبدون عمل اختبار تيويركلين.


1
2

عند إتمام شهرين من العمر

1- التطعيم ضد شلل الأطفال: جرعة أولي،
الجرعة: نقطتان علي اللسان
2- التطعيم ضد (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس)

(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3 حقنا في العضل.


1
2

عند إتمام 4 شهور من العمر

1- الجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال:
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- التطعيم ضد (الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس).
(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.


1
2

عند إتمام 6 شهور من العمر

1- الجرعة الثالثة من طعم شلل الأطفال:
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- الجرعة الثالثة (الدفتريا والسعال الديكى والتيتانوس).
(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.


1
2

عند إتمام ااثني عشر شهر من العمر

1- التطعيم ضد الحصبة:
الجرعة: مقدارها سم3 حقنا تحت الجلد بأعلا الذراع.


1
2

الشهر 18-24 شهر من العمر

1- جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال.
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- جرعة منشطة من طعم الثلاثي:
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون   قانون رقم 141 لسنة 1944  بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:44 am


قرار وزير الصحةرقم 386 لسنة 1959
بشأن الإجراءاتالوقائية لمكافحة التسمم الغذائي
وزير الصحةالعمومية التنفيذي:
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
قرر
مادة1: الإجراءات التي يجب عليالمستشفيات اتباعها
أ) يجب علي المستشفي إخطار مكتب الصحة المختص فورا بإشارةتليفونية عند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائي المستشفي وتؤيد هذه الإشارةالتليفونية بمكاتبة رسمية.
ب) يجب أخذ عينات من القي (أو غسيل المعدة) والبراز من جميعالمصابين وفي حالة تعدد المصابين في حادث واحد يجوز الاكتفاء بأخذ عينات منالحالات ذات الأعراض الأكثر شدة وتوضع هذه العينات داخل زجاجات معقمة ذات أغطيةتحاط بالثلج.
ج) ترفق هذه العينات بصورة من أورنيك 1/ صحة مراقبة أغذيةتحررها المستشفي طبقا لأقوال المصابين وترسل العينات للمعامل لفحصها بكتريولوجيالجراثيم التسمم وكيماويا للتسمم المعدي والمبيدات الحشرية.
د) عند وفاة أحد المصابين بالمستشفي يخطر مكتب الصحة المختصبالتشخيص النهائي للحالة والنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة2: الإجراءات التي يجب عليمكتب الصحة اتباعها
أ) يجب علي طبيب الصحة الذهاب فورا إلي محل الإصابة لعملالتحريات اللازمة عن سبب الحادث والحصول عن عينات من بقايا الطعام المسبب لهوإرسالها للمعامل فورا قبل فسادها مع مخصوص بمجرد أخذها محوطة بالثلج مع عدم إضافةمواد حافظة إليها.
ب) يجب تحرير أورنيك التحري 1 / صحة مراقبة أغذية عن الحالاتوقت عمل الأبحاث من صورتين ترسل إحداها إلي المنطقة الطبية والثانية تحفظ بمكتبالصحة ويخطر قسم مراقبة الأغذية بصورة من أورنيك التحري عن الحالات التي تحدث فيهاوفاة وكذلك في حالات التسمم الغذائي المتعددة ويجب مراعاة الدقة في استيفاء خاناتهذا الأورنيك وعلي الأخص أسماء المصابين وأعمارهم وأنواع العينات المأخوذة بمعرفةالمستشفي ونوع الطعام الحقيقي التي تتناوله المصابون وهل أخذت عينات من بقاياالطعام المسبب للحادث أو لم يمكن العثور عليها؟
وفي حالة عدم العثور علي بقايا الطعامالمسبب للحادث يستعلم عن المكان الذي أشترى منه ويجب فحص هذا الطعام أيضا وأخذعينات منه وترسل للمعامل لفحصها كيماويا وبكتريولوجيا.
ج) يجب علي مكتب الصحة إخطار المنطقة الطبية بإشارة تليفونيةعند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائي المستشفي وتؤيد هذه الإشارة بمكاتبة رسمية.
مادة3: الإجراءات التي يجب عليالمنطقة الطبية اتباعها:
أ) يجب علي المنطقة بمجرد وصول الإشارة التليفونية من مكتبالصحة عن حالات تسمم غذائي أن تقوم بالإشراف الفعلي علي استيفاء كافة الإجراءاتالتي ينص عليها القرار.
ب) يجب علي المنطقة إخطار قسم مراقبة الأغذية فورا بإشارةتليفونية في حالة حدوث وفاة وكذا في حالات التسمم المتعددة.
مادة4: يعمل بهذا القرار فيالإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشوه في الجريدة الرسمية.
22/11/1959

قرار وزير الصحةرقم 388 لسنة 1977
في شأن الإجراءاتالخاصة بالتحصين الواقي من الحصبة
وزير الصحة:
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة1985 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وعلي ما عرضه عليناالسيد الدكتور/ وكيل الوزارة لقطاع الشئون الوقائية.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتمالتسعة أشهر الأولى من عمره وحتى تمام الشهر الثاني عشر إلي مكتب الصحة أو مركزرعاية الأمومة والطفولة أو الوحدة الصحية التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي منالحصبة الذي يعطي عن طريق الحقن.
مادة2: يقع واجب تطعيم الطفلبالطعم الواقي من الحصبة علي عاتق والده أو الشخص التي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز إجراء هذا التطعيمبمعرفة طبيب بشرى خاص مرخص له بمزاولة المهنة ويتعين علي الطبيب في هذه الحالةإمساك سجل خاص تقيد به التطعيمات والتحصينات التي يجريها علي أن يقوم مكتب الصحةالمختص بختم صفحات هذا السجل بخاتم شعار الجمهورية بدون مقابل.
وعلي الطبيب الذي يقوم بالتطعيم أ،يعطي لوالد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته شهادة طبية قبل تمام الشهرالثاني عشر من عمر الطفل تثبت بدء التطعيم في الميعاد المحدد في المادة الأولي.ويكون الطبيب مسئولا عما يدون بالسجل وما يعطيه من شهادات أو بيانات.
مادة4: يجوز تأجيل عملية التحصينبالطعم الواقي من الحصبة إذا رأي الطبيب المختص ذلك أو بناء علي شهادة من طبيببشرى مرخص له بمزاولة المهنة علي أن يثبت ذلك بالسجل المشار إليه بالمادة السابقةعلي أن يجرى هذا التحصين بعد زوال سبب التأجيل مباشرة.
مادة5: تثبت عملية التحصين بالطعمالواقي من الحصبة في سجل خاص بمكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهةالصحية المختصة.
وعلي والد الطفل أو الشخص الذي يكونالطفل في حضانته في حالة تطعيم الطفل طبقا للمادة الثالثة أن يقدم الشهادة التييحصل عليها من الطبيب الذي قام بالتحصين خلال المواعيد القانونية المقررة إلي مكتبالصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة للتأشير بذلك فيالسجل المعد لذلك.
وفي جميع الأحوال يجوز تسليم مستخرجاتمما يقيد بالسجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين. ويجب إخطار الجهةالصحية التي قيد فيها واقعة ميلاد الطفل عند التحصين.
مادة6: علي الجهات الصحية المختصةإصدار التعليمات اللازمة بكمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام عملية التحصين.
مادة7: تسرى أحكام هذا القرار عليجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذاالقرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (25) من القانون رقم 137لسنة 1958.
ويظل الالتزام بالتحصين بالطعم الواقيمن الحصبة قائما إلي أن يتم إعفاء الطفل من هذا الطعم طبقا لما ورد بالمادة السادةأو يبلغ الطفل سن 5 سنوات.
مادة9: ينشر هذا القرار في الوقائعالمصرية ويعمل به من تاريخ نشره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التأمين الإجتماعى
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأم
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة
» القانون رقم 2 لسنة 2006 بشأن المفقود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القوانين الخاصة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END