قرار رقم 259 لسنة1995في شأن تحديدالأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائيةبأجر كامل أو يمنحعنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالتهوزير الصحة: بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعيالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجركامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعليموافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.
قررمادة1: يعمل بالجدول المرفق فيشأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أويمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
مادة2: يشترط في الحالة المرضيةالتي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي.
أ) أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدولالمرفق.
ب) أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج) أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة3: يستمر منح تعويض الأجرالكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرةعمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضيةبأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملينالمدنيين بالدولة.
مادة4: تتولى اللجان التابعةللهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبيةعامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكامالقانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
مادة5: يلغي قرار وزير الصحة رقم695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
مادة6: ينشر هذا القرار بالوقائعالمصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره صدر في 24/6/1995.
جدولتحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنهاالمريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوالمرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبينعجزه عجزا كاملا.
1- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبتتشخيصها بصفة قاطعة.
2- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.
3- الجذام النشط أو مضاعفاته.
4- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبةبمضاعفات –الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف فيالمليمتر المكعب.
5- أمراض الجهاز الدوري:
- الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمترزئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبامضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلةالقلب.
- أنيورزم جدار الأورطي.
- هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
- المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رساماتالقلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أوالبطيني - انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
- أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثلعدم تكافؤ القلب أو التذبذب
- المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
- التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
- التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاءالمبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
6- أمراض الجهاز التنفسي.
- الدرن الرئوي النشط.
- الساركويدوزس.
- السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
- الخراج الرئوي.
- تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفاتصدرية.
- الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوطفي وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
7- أمراض الجهاز الهضمي:
- المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
- الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
- اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجمفي المائة فأكثر.
- الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
- الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
- الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب"أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوىالطبيعي).
- الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبدثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.
8- أمراض الجهاز العصبي:
- الشلل العضوي بالأطراف.
- الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.
- تكهف النخاع الشوكي.
- أورام المخ.
- مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكللالعضلي الخطير.
- ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.
- الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلاتوالذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.
9- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:
- هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة)عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.
- النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرةلا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
- النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرةلا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
- النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسنبالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.
10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:
- التسمم الدرفي.
- هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.
- مرض أديسون.
- مرض هودجكين.
- مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أوالتغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.
- مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوتتشخيصه من معامل وزارة الصحة.
11- أمراض الجهاز الحركي:
- تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوببالشلل.
- مرض الروماتيد النشط.
- نكروز العظام ودرن العظام.
12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:
- الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.
- مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.
- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.
13- أمراض النسيج الضام مثل:
- مرض القناع الأحمر المنتشر.
- الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.
- الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.
- مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).
14- أمراض العيون:
- الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.
- الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.
- الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.
- الانفصال الشبكي.
- الأغلوكوما.
- الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلتقوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
- الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.
- التهاب أو تورم العصب البصري.
- الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلتقوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
- جراحة الجسم الزجاجي.
15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:
- الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسرعظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفاتتستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.
- العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلاأو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيحأو الالتهاب البريتوني.
- الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفاتيستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمىالمخية.
- المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبةالمختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.
قرار وزير الصحةرقم 172 لسنة 1973 في شأن الإجراءاتالخاصة بالتحصين الواقيمن الدفترياوالسعال الديكي والتيتانوس (الطعم الثلاثي)وزير الصحةبعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة1958 في شأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية.
وعلي القرار الوزاري الصادر بتاريخ7/2/1959 بشأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا والقرارات المعدلةله.
قررمادة1: يجب تقديم كل طفل أتمالثلاثة أشهر الأولى من عمره وحتى تمام الشهر الرابع إلي مكتب الصحة أو مركز رعايةالأمومة والطفولة أو الوحدة الصحية بالجهة التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي منالدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس (الطعم الثلاثي) الذي يعطي عن طريق الفم.
مادة2: يقع واجب تطعيم الطفلبالطعم الثلاثي علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز إرجاء هذا التطعيمبمعرفة طبيب بشرى خاص مرخص له بمزاولة المهنة وتعين علي الطبيب في هذه الحالةإمساك سجل خاص بقيد به التطعيمات والتحصينات التي يجربها علي أن يقوم مكتب الصحةالمختص بختم صفحات هذا السجل بخاتم شعار الجمهورية بدون مقابل.
وعلي الطبيب الذي يقوم بالتطعيم أنيعطي لوالد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته شهادة طبية قبل تمام الشهرالرابع من عمر الطفل تثبت بدء التطعيم في الميعاد المحدد في المادة الأولي، علي أنيتم تحصين الطفل بباقي الجرعات المقررة في المواعيد المحددة.
ويكون الطبيب مسئولا يدون بالسجل ومايعطيه من شهادات أو بيانات.
مادة4: يجوز تأجيل عملية التحصينبالطعم الثلاثي إذا رأي الطبيب المختص ذلك أو بناء علي شهادة من طبيب بشري مرخص لهلمزاولة المهنة علي أن يثبت ذلك بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة، علي أن يجرىهذا التحصين بعد زوال سبب التأجيل مباشرة.
مادة5: تثبت عملية التحصين بالطعمالثلاثي أولا بأول في سجل خاص بمكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أوالجهة الصحية المختصة.
وعلي والد الطفل أو الشخص الذي يكونالطفل في حضانته في حالة تطعيم الطفل طبقا للمادة الثالثة أن يقدم الشهادة التييحصل عليها من الطبيب الذي قام بالتحصين خلال المواعيد القانونية المقررة إلي مكتبالصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة للتأشير بذلك فيالسجل المعد لذلك.
وفي جميع الأحوال يجوز تسليم مستخرجاتمما يقيد بالسجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين. ويجب إخطار الجهةالصحية التي قيد فيها واقعة ميلاد الطفل عند بدء التحصين.
مادة6:علي الجهات الصحية المختصةإصدار التعليمات اللازمة بكمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام عملية التحصين والمدةبين إعطاء كل جرعة وأخرى علي أن يراعي إعطاء الطفل جرعة منشطة من الطعم الثلاثيعند بلوغه سن السنة والنصف وحتى سن السنتين.
مادة7: تسرى أحكام هذا القرار عليجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذاالقرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(25) من القانون رقم 137لسنة 1985. ويظل الالتزام بالتحصين بالطعم الثلاثي قائما إلي أن يتم إعطاء الجرعاتكاملة طبقا لما ورد بالمادة السادسة أو يبلغ الطفل سن 6 سنوات.
مادة9: يلغي القرار الوزاريالصادر في 7/2/1959 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفترياوالقرارات المعدلة له.
مادة10: ينشر هذا القرار فيالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزارة الصحة
قرار وزير الصحةرقم 309 لسنة 1964في شأن الإجراءاتالخاصة بالتحصينبالطعم الواقي منشلل الأطفالوزير الصحةالعمومية: بعد الإطلاع علي المادتين 6، 28 منالقانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
قررمادة1: يجب تقديم كل طفل أتم الثالثمن عمره إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الطفل في الجهة التي يقيم بها لتحصينهبالطعم الواقي من شلل الأطفال الذي يعطي عن طريق الفم علي أن يتم التحصين قبلنهاية الشهر الثاني من عمره ويجوز إتمام ذلك بمعرفة طبيب بشرى مرخص له بمزاولةالمهنة وتقديم شهادة منه إلي الجهة الصحية المختصة في خلال المدة المقررة لإتمامالتحصين.
مادة2: يقع واجب تقديم الطفللتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال في المواعيد المقررة في المادة السابقة عليوالده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز تأجيل عملية التحصينبالطعم الواقي من شلل الأطفال إذا رأي الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء علي شهادةطبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة علي أن يجرى التحصين بعد زوال أسباب التأجيلمباشرة.
مادة4: يثبت إتمام عملية التحصينبالطعم الواقي من شلل الأطفال بسجل خاص بمكتب الصحة أو بالجهة الصحية المختصةويؤثر في شهادة الميلاد أو يسلم مستخرج من هذا السجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقبإتمام التحصين كما تخطر جهة ميلاد الطفل بواسطة الوحدة التي قامت بالتطعيم في فترةأقصاها ثلاث أيام.
مادة5: يراعي عند القيام بعملياتالتحصين الوقائي من شلل الأطفال الذي يعطي عن طريق الفم فترة صلاحيته للاستعمالوكذا كمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام التحصين والفترات بين تاريخ إعطاء كل جرعةوأخرى طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية المختصة.
مادة6: يظل الالتزام بالتحصينبالطعم الواقي من شلل الأطفال قائما حتى يتم التحصين.
مادة7: يطبق هذا القرار عليمحافظتي القاهرة والإسكندرية ويندري الجيزة وإمبابة وكذا المدن والقري التي يصدربها قرار منا.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذاالقرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(25) من القانون رقم 137لسنة 1985.
مادة9: ينشر هذا القرار في الوقائعالمصرية ويعمل به بعد شهر ن تاريخ النشر تحريرا في 18 المحرم سنة 1384 (30مايو سنة1964).
قرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 1984بمواعيد التطعيمات الإجبارية والتحصينات للمواليد والأطفال بجمهورية مصر العربيةوزير الدولة للصحةبعدالإطلاع علي القانون رقم 123 لسنة 1956 في شأن التحصين الإجباري ضد الدرن، وعليقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية منالأمراض المعدية المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1979.
وعليالقرار الوزاري المؤرخ 7/2/1959 بالإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي في الدفتيرياوالقرارات المعدلة له.
وعليالقرار الوزاري رقم 309 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين بالطعم الواقيمن شلل الأطفال عند إتمامه الشهر الثالث من العمر. وعلي القرار الوزاري رقم 172لسنة 1973 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا - السعال الديكي -التيتانوس (الطعم الثلاثي).
وعليالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1977 بشأن التحصين ضد الحصبة، وعلي ما انتهت إليهلجنة التطعيمات في اجتماعها المؤرخ 26/10/1983، وعلي ما عرضه علينا الدكتور/ رئيسالقطاع للشئون الوقائية.
قرارمادة1: تكون مواعيد التطعيمات والتحصينات الإجبارية للمواليد والأطفالطبقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أوليناير سنة 1985 صدر في 24/5/1984.
جدولالتطعيماتوالتحصينات الواجب إعطاؤها للطفل خلال العامين الأولين من العمر السن | نوع التطعيم |
خلال الثلاثة شهور الأولى من العمر | التطعيم ضد الدرن: بي، سي، جي حقنا في الجلد وبدون عمل اختبار تيويركلين. |
عند إتمام شهرين من العمر | 1- التطعيم ضد شلل الأطفال: جرعة أولي، الجرعة: نقطتان علي اللسان 2- التطعيم ضد (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس) |
(الطعم الثلاثي) الجرعة: سم3 حقنا في العضل. |
عند إتمام 4 شهور من العمر | 1- الجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال: الجرعة: نقطتان علي اللسان. 2- التطعيم ضد (الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس). (الطعم الثلاثي) الجرعة: سم3: حقنا في العضل. |
عند إتمام 6 شهور من العمر | 1- الجرعة الثالثة من طعم شلل الأطفال: الجرعة: نقطتان علي اللسان. 2- الجرعة الثالثة (الدفتريا والسعال الديكى والتيتانوس). (الطعم الثلاثي) الجرعة: سم3: حقنا في العضل. |
عند إتمام ااثني عشر شهر من العمر | 1- التطعيم ضد الحصبة: الجرعة: مقدارها سم3 حقنا تحت الجلد بأعلا الذراع. |
الشهر 18-24 شهر من العمر | 1- جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال. الجرعة: نقطتان علي اللسان. 2- جرعة منشطة من طعم الثلاثي: الجرعة: سم3: حقنا في العضل. |