المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: القانون رقم 39 لسنة 1975 الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:03 am | |
| القانونرقم 39 لسنة 1975 بشأنتأهيل المعوقين باسمالشعب رئيسالجمهورية
قررمجلس الشعب القانون الآتى نصه وقدأصدرناه . مادة1 تسـرىاحكام هذا القانون على المعوقينالمتمتعينبجنسية جمهورية مصر العربيةكما تسـرى علـى الأجـانب المقيمـين بها بشـرط معاملة الـدول التى ينتموناليها بالمثل للمصريين ومع ذلك يعامل الفلسطينيون العرب معاملة من يتمتعبالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلطسينية مادة2 يقصدفـى تطبيق احكام هـذا القانون بكلمة المعوق , كل شخص أصـبح غـير قادرعلى الاعتماد على نفسه فى مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيهونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسـى أو نتيجة عجز خلقىمنذ الولادة . ويقـصدبتأهـيل المعوقـين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليميةو المهنية التى يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب علىالآثار التى تخلفت عن عجزه
مادة3 لكلمعـوق حـق التأهيل ,وتـؤدى الدولـة خـدمات التأهيل دون مقابل فى حـدودالمبالغ المدرجـةلهـذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة ويجوز أن تؤدىهذه الخدمات بمقابل فـىالحالات وفـى الحدود التى يصدر بها قرار مـن وزيرالشئون الاجتماعية . مادة4 يشكلمجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالى: 1- وزير الشئونالاجتماعية ... ... ... ... ... رئيسا .
2- أمين الخدمات باللجنةالمركزيةللاتحاد الاشتراكى العربى .. 3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية... ... ... ... . 4- وكيل وزارة الصحة... 5- وكيل وزارة القوى العاملة... ... ... ... . 6- وكيل وزارة الصناعة ... ... ... ... ... . . أعضاء 7- وكيل وزارة المالية ... ... ... ... ... . . 8- وكيل وزارة التربية و التعليم... ... ... ... . . 9- وكيل وزارة التعليم العالى... ... ... ... . 10- وكيل وزارة التأمينات ... ... ... ... ... .. 11- وكيل الوزارة لشئون الازهر... ... ... ... .. 12- مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة...... ... . . 13- ستة من المهتمينبشئون المعوقين و تأهيلهم يختارهم .. ويحددمكافآتهم وزير الشئون الاجتماعيةلمدة سنتين قابلة للتجديد .. 14- مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى للمعوقين .. بوزارةالشئون الاجتماعية ويكون مقـررا للمجلس ... ـ..
ويختصالمجلس بدراسـة واعـداد السياسـة العامة لرعاية فئات المعوقين بجمهوريةمـصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهـم وتأهيلهـم وتشغيلهـموالنهـوض بمستواهـم والاسـتفادة مـن الخـبرات الدولية والمحلية والتخطيطللمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين . ويكونللمجلس نظام داخلى يصدر بقرار منوزير الشئون الاجتماعية ويجب أنيتضمـن هـذا النظام الأحـكامالمتعلقةبكيفيـة ادارتـه وتنظيم اعماله ومواعيداجتماعاته والاغلبية اللازمةلنفاذقراراته .
مادة5 تنشىءوزارة الشئون الاجتماعية المعاهدوالمؤسساتوالهيئات اللازمـة لتوفيرخدمات التأهيل للمعوقين . ولايجوزانشاء معاهد أومؤسسات أو هيئات التأهيل الا بترخيص من وزارة الشـئونالاجـتماعية وفقا للشروطوالاوضاع التى يصدر بها قرار مـن الوزير وعلـىالجـهات القائمة فـى تاريخ العملبهذا القانون الحصول على الترخيص المشاراليه خلال سـتة شـهور من تاريخ صدورقرار الوزير , ويستثنى من ذلك هيئاتالتأهيل التابعة للقوات المسلحة . مادة6 يجـوزلـوزارة الشـئون الاجتماعية الحاق اصحاب المعاشات أو المساعدات وافـراداسـرهم المستفيدين مـن أحـكام القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شـأن الضمانالاجتماعى , الصالحين للتأهـيل بأحـد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليهافـى المادة 5 أو الحاقهم بعمـل يناسـب حالتهم , ويجب عليهم فى هـذه الحالةالالتحاق بالمعهد أو المؤسسـة أو العمـل الـذى حددته لهـم الوزارة خلالثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاخطار بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصولفاذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سـقط حـق المتخلففـى المعاش أو المساعـدة أو نصيبه فـى أى منهما حـسب والاحـوال , لايجوزأن يحل أحد محل من سقط حقه فى ذلك . مادة7 تسلمالجهات المشار اليها فىالمادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها. ويجـبأن يبين بالشهادة , المهنة اوالمهن التى يستطيع صاحبها اداءها بالاضافـةالـى البيانات الاخـرى التى يصدربتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعيةوتسلم هـذه الشهادة للمعـوق الـذى تثبتصلاحيته للقيام بعمـل مناسبدون تأهيل بناء على طلبه . وتصدرهذه الشهادات دون مقابل أوأية رسوم من أى نوع كان مادة8 يقيداسم كل معوق تسلم شهادة التأهيلفى مكتب القوى العاملة الذى يقع فـىدائرته مـحل اقامته , بناء على طلبه ,وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه الاسـماءفـى سـجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصولالقيد بدون مقابل أو أية رسـوممـن أى نـوع كان , وتلتزم مـكاتبالقـوىالعاملة بمعاونة المعوقـين المقيدينلديها , فى الالتحاق بالوظائف أوالأعمالالتى تتفق مع اعمارهـم وكفايتهموالمهن التى تناسبهم , ويتـم ترحيلهم مع اسرهم على نفقة الدولة منمكان اقامتهم الى الجهات التى يلحقون بالعمل بها. وعلىمديريات القوى العاملة اخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عنالمعوقين الذين تم تشغيلهم . مادة9( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 ) علـىأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكـثر وتسـرى عليهـم احكامالقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل سـواء كانوا يشتغلون فىمكان واحد أو بلد واحد أو فى امكنة أو باد متفرقة , اسـتخدام المعوقين الذينترشحهـم مـكاتب القـوى العاملة مـن واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبةخمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها . وتسرىهذه النسبة علـى كـل فـرع علـى حـدة مـن الفروع التابعة للمركز الرئيسىلصاحب العمل . ومـعذلك يجـوز لاصحاب الاعمال المشار اليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعوقينعن غير طريـق الترشيـح مـن مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد المنصوصعليه فى المادة السابقة . ويجبفـى جميـع الأحـوال علـى كل مـن يستخدممـعوقا اخطار مكتب القوى العاملـةالمختـص وذلك بكتاب موصى عليهبعلمالوصول خلال عشـرة أيام مـن تاريخاستلام المعوق للعمل . مادة10 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 ) تخصصللمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فـى المائة مـن مجموععـدد العاملـين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامةوالقطاع العام , كما تلـتزم هـذه الوحـدات باستيفاء النسبة المشار اليهاباستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عـمل كل وحـدة والمسجلين بمكاتب القـوىالعاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتينمن تاريخ صدور هذا التعديل . ويجـوزلأى مـن هذه الجهات استخدامالمعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملةمباشرة دون ترشيح منها , وتحتسب هذهالتعيينات من النسبة المنصوص عليهافـى الفقـرة السابقة , ويجب فـىجـميعالأحـوال اخـطار مـكتب القوى العاملـةالمختص بذلك بكتاب موصـى عليهبعلـمالوصول خلال عشرة أيام مـن تاريخاستلام المعوق للعمل . مادة11 لـوزيرالشـئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص اصدار قـرار بتخصيصوظائـف وأعـمال مـعينة مـن الوظائف والاعـمال الخالية فـى الجهاز الادارىللدولة والهيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعةلها , للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك فى حدود النسبة المشاراليها بالمادة السابقة مادة12 يعتبرالمعوق لائقا صحيا بالنسبة الى حالةالعجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوصعليها فى هذا القانون وذلك استثناء منالقواعد المنظمة لأحكام اللياقةالصحية مادة13 للمعوقالمؤهـل من المصابينبسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أوأثناء وبسـبب تأديـة الخدمـةالعسكرية والوطـنية أولويـة التعيين فـى الوظائفأو الاعـمال مـع مـراعاةالنسبة المنصوص عليها فـى المادتين (9) و(10) ويعفىالمعوقون المرشحون للتعيين منشرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة, ولمن يتم تعيينه منهـم حـق الجمع بينالمرتب الذى يعين به وبين المعاشالذى يتقاضاه بحيث لايجاوز مجموعهماخمـسة وعـشرين جنيها شهريا مادة14 يكونالتعيين فى الوظائف التى تخصص للمعوقينطبقا لأحكام هذا القانون من غيرهمفى الجهاز الادارى للدولة والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعةلها باطلا ولا أثر له اذا تمذلكدون موافقة مسبقة من وزير الشئونالاجتماعية . ولايجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهمطبقا لأحكام هذا القانون منأية مزايا أو حقوق مقررة لعاملينالآخرينفى الجهات التى يعملون بها وعلىمديريات القوى العاملة اخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة ببيانشهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم فى الجهات المشار اليها وذلك طبقاللاوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية مادة15 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 ) علـىوحدات القطاع الخاص والجهاز الادارىللدولةوالقطاع العام التـى تسـرىعليها أحكام هذا القانون امساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شـهاداتالتأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب ان يشتمل هذا السجل على البياناتالواردة فى شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجل الى مفتش مكتب القـوىالعاملة الذى يقع فى دائرته نشاطهم كلما طلب ذلك وعليهم اخطار هذا المكتبببيان يتضمن عـدد العاملـين الاجمالى وعـدد الوظـائف التـى يشغلها المعوقونالمشار اليهم والاجر الذى يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والاخطار بالبيانطبقا للنماذج الموحدة التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة . ويحددوزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الاخطار بالبيان. وعلىمديريات القوى العاملة كل فى دائرة اختصاصه اخطار مديريات الشئون الاجتماعيةالمختصة كل ستة أشهر ببيان اجمالى عن عدد الوظائف التى يشغلها المعوقـونوالاجـر الـذى يتقاضاه كل منهـم وذلك طبقا للاوضاع التى يحددها وزيرالشئون الاجتماعية مادة16( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 ) يعاقـب كل مـن يخالف أحـكامالمادة التاسـعة مـن هـذا القانون بغرامة لاتجاوزمـائة جنيه والحبسمدة لاتجاوز شهرا أو باحـدى هاتين العقوبتين, كمايعاقب بنفس العقوبةالمسئولون بوحدات الجهاز الادارة للدولة والقطاع العامالذين يخالفون احكام المادةالعاشرة من هـذا القانون ويعتبر مسئولا فىهذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين . كمايجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذى رشـحله وامتنع عـن اسـتخدامه مـبلغا يساوى الاجـر او المـرتب المقرر أو التقديـرىللعمـل او الوظيفة التى رشـح لها وذلك اعتبارا مـن تاريخ اثبات المخالفة- ولايجوز الحكم بالزام صاحب العمـل بهذا المبلغ لمدة تزيد علـى سـنةويزول هـذا الالـزام اذا قـام بتعيين المعوق لديه - أو التحق المعوق فعلابعمـل آخـر وذلك مـن تاريـخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحبالعمل تنفيذ الحكم بالزامـه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة ايام من تاريخصدوره والاستمرار فى هذا الأداء شهريا فى الميعاد المحدد بالحكم . وفى حالة امتناع صاحب العملعن أداء الاجر أو المرتب المشار اليه الى المعوقفـى الميعاد المقـرر يجوزتحصيله بناء على طلب العامل بطريق الحجز الادارىوادائـه اليه دون أىمـقابل أو أيـة رسـوم مـن أى نوع كـانت , ولايستفيدالمعوق الا مـن اول حـكم يصدرلصالحه وفـى حالة تعـدد الأحكام بالـزامأصـحاب الاعمال بالدفـع عـند تعددهـمتـؤول الـى وزارة الشـئون الاجـتماعيةالمبالـغ المحكوم بها فـى الاحـكامالاخرى وتخصص هذه المبالغ للصرفمـنها فـى الاوجه وبالشروط وطبقاللاوضاعالمنصوص عـليها فى المادة التالية . وتتعددالعقوبة بتعدد الذين وقعت فى شأنهمالجريمة كما تتعدد العقوبة بتعددالامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقالحكم المادتين 9 , 10 وذلك عنكل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبةله . ويعاقبكل مـن يخالف أحـكام المادة (15) بالحبس مـدة لاتزيد على شهـر وبغرامةلاتجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وتقامالدعـوى فـى جـميعالاحـوال على صاحب العمل او وكيله او المدير المسئولولايجوز الحكم بوقف التنفيذ فىالعقوبات المالية . مادة17 تخصصالغرامات المحكوم بها طبقا لأحكامالمادةالسابقة للصرف منها فى تمويل خدمات التأهيل المهنى للمعوقين طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بهاقرار من وزير الشئون الاجتماعية." مادة18 " تلغـى أحـكام الفصلالرابع مـن الباب الأول مـن قانـون العمـل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى منهذا القانون ومن القانون رقـم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومـن القانون رقـم 75 لسـنة 1964 فى شأنالتأمين الصحى ومن القانون رقم133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نصيخالف أحكام هذا القانون." مادة19 " تنقل الاعـتماداتالمخصصةللتأهيل بكل مـن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهـيئة التأمين الصحى الى وزارةالشئون الاجتماعية . كمايراعى قيمة ما يقدر صرفه بمعرفـةالهيئتين سالفة الذكر سنويا فى تحديد الاعتمادات التى تدرج بموازنة الشئون الاجتماعية للصرف منهاعلـى تنفيذ أحكام هذا القانون." مادة20 " يصدر وزير الشئونالاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون." مادة21 " ينشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره. يبصمهذا القانون بخاتم الدولة و ينفذكقانون من قوانينها . صدربرياسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 24 يونية سنة 1975). أنورالسادات
| |
|