المحكمة الدستورية تصدر أحكام هامة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد، ستة أحكام مهمة أمس،
قضت المحكمة في حكمها الأول بعدم دستورية نص المادة ٩٦ من قانون الضرائب علي الدخل،
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن «الوعاء المتمثل في الأرباح الناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي أو غيره من مصادر الدخل سبق أن فرضت عليه ضرائب مباشرة، الأمر الذي يشكل عبئا علي الممول يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤثر بالسلب علي فرص الاستثمار والادخار والعمل»، حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 96 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ما عدا المدعى والحكومة للمصروفات مناصفة، ومبلغ مائتي جنيه.الطعن رقم 178 لسنة 19ق دستورية من جلسة 15 / 4 / 2007
***********************
كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات.حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 232 لسنة 26ق دستورية جلسة 15 / 4 / 2007 ****************
ورفضت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فى دعوي أقامها أحد المواطنين بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "نفقة الزوجية"، ويتضمن النص «وجوب نفقة الزوجة علي الزوج حتي لو كانت موسرة».وأسست المحكمة حكمها علي أن «المقرر شرعا أن نفقة الزوجة واجبة علي الزوج حتي لو كانت ثرية أو مختلفة معه في الدين»، الطعن رقم 238 لسنة 20 ق جلسة 15 / 4 / 2007
********************
وقضت المحكمة بخضوع العاملين في شركات قطاع الأعمال للقضاء العادي، حيث رفضت دعوي أقامها عامل في إحدي شركات قطاع الأعمال العام بعد فصله من عمله بعدم دستورية نص المادة ٦٦ من قانون العمل. وذلك فى دعوى أقامها العامل بطلب عدم دستورية المادة 66 بقانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل" " قصر حق العامل المفصول في المطالبة بالتعويض فقط إن كان له مقتضى" "والفقرة الأخيرة م 44 بقانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام" حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 17 لسنة 26 ق جلسة 15 / 4 / 2007
*******************************
كما قضت المحكمة بخضوع عقود التكنولوجيا للقانون المصري، حيث رفضت الطعن علي المادة ٨٧ من قانون التجارة، التي تعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة ٧٢ من القانون نفسه. الطعن رقم 253 لسنة 24 ق جلسة 15 / 4 / 2007
*********************************
وقضت المحكمة في حكمها السادس بحق «أمين التفليسة» في الطعن علي تصرفات المدين المفلس، إذ رفضت الطعن بعدم دستورية نص المادة ٦٠٣ من قانون التجارة، الذي قصر الحق في إقامة دعوي عدم نفاذ تصرفات المدين علي «أمين التفليسة» وحده.
الطعن رقم 167 لسنة 27 ق جلسة 15 / 4 / 2007
***********************
كما قضت المحكمة بالأحقية في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى حكمت المحكمة: أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 3/ 1/ 2006 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أ، يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم. ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إعتباراً من 3/1/2006 طبقاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة- أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم. ثالثاً: أحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساسآخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة. رابعاً: أحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة. الطعن رقم 3 لسنة 28 ق جلسة 15 / 4 / 2007
ــــــــــــــــــــــــــــ