أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ممدوح مرعي ثلاثة أحكام بعدم دستورية ثلاثة قوانين.. الأول خاص بحرمان أرملة أو مطلقة أفراد القوات المسلحة في حالة عدم وجود وثيقة زواج رسمية من المعاش.. والثاني حول ضريبة الاستهلاك علي وزن السكر القائم "المعبأ".. والحكم الثالث خاص بقانون الضرائب بشأن تحديد أرباح الممولين بطريق التقدير الجزافي.
حجية الحكم النهائي
قضي الحكم الأول:- بعدم دستورية المادة 44 الفقرة الأولي من القانون رقم 90 لسنة 75 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والتي تنص علي أنه لاستحقاق الأرملة أو المطلقة لمعاش زوجها في حالة عدم وجود وثيقة زواج موثقة.. ان يثبت هذا الزواج بحكم قضائي في دعوي تكون قد أقيمت في حياة الزوج.. وأسست المحكمة حكمها علي ان الحكم القضائي النهائي يجوز حجيته فيما قضي به في ثبوت الزوجية سواء في حياة الزوج أو بعد وفاته ولا مجال لإعمال هذا الشرط.. خاصة وان المحكمة سبق وان قضت بالغاء هذا الشرط بالنسبة للمدنيين.
اختلاف أوزان العبوة
وقضي الحكم الثاني:- بعدم دستورية البند 6 من الجدول الملحق بقانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون 133 سنة 81 والذي يقضي بفرض ضريبة علي وزن السكر القائم "المعبأ" لا وزنه الصافي فحسب.. وقالت المحكمة ان النص المطعون عليه لا يعين وعاء محددا لهذه الضريبة وإنما تختلف من عبوة إلي أخري بما يخل بنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي المساواة.
صغار وكبار الممولين
والنص الثالث الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته:- هو النص التشريعي الذي تضمنه قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 81 بشأن تحديد أرباح الممولين بطريق التقدير الجزافي.
وأسست المحكمة حكمها علي أن النص المطعون عليه قد مايز وفرق في المعاملة بين صغار الممولين الذين لا يمسكون دفاتر منظمة أو اعتمدت إقراراتهم من محاسب قانوني وبين كبار الممولين الذين أجازلهم القانون عند عدم الاعتداد بإقراراتهم أن يقدموا أدلتهم وقرائنهم علي سلامة الإقرارات.. لأن هذا النص المطعون عليه يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 8 والمادة 40 من الدستور.
مكتب ( محمود فايد ) المحامى