محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب   قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب Emptyالجمعة ديسمبر 26, 2008 11:14 am

قانون رقم 76 لسنة 1973
فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية


باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناهمادة1 ( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية ، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون ، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط ، أو مرحلة التعليم العالى ، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى المجالات الآتية:
(1)
فصول محو الأمية
(2)
التمريض والرعاية الصحية
(3)
الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة
(4)
تنمية المجتمعات الريفية والحضرية
(5)
النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية .
(6)
الإرشاد الزراعى والصحى والإجتماعى والثقافى والسياسى .
(7)
التدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة
(8 )
رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين
(9)
وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات
(10)
التوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية
(11)
أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية

(12)
الاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارثويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية

مادة 2
يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها أربعة جنيهات لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجى المعاهد المتوسطة ( سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجى المدارس الثانوية ومافى مستواها

مادة 3 (المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة بحكم الدستورية رقم 94 لسنة 18 ق دستورية جلسه 9 / مايو /1998 -
منطوق الحكمحكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه ، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته ، أقدمية زميله فى التحرج الذى عين فى ذات الجهة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، ويتم تعيينه متى إنطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف .
وتضاف مدة التكليف إلى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عليها العلاوات المقررة .

المادة 4 (المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الإجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والحكم المحلى وممثل عن كل من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والإتحاد الإشتراكى العربى والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والإتحاد العام للجمعيات وإثنين من المهتمين بمجالات الخدمة العامة يختارهم وزير الشئون الاجتماعية ويكون مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية مقررا لهذه اللجنة وتختص بما يأتى :
1-
وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة فى نطاق التخطيط العام للدولة
2-
متابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التى تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة كما تشكل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل من المجلس المحلى ولجنة الإتحاد الإشتراكى العربى بالمحافظة والإتحاد الإقليمى للجمعيات بالمحافظات ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الإجتماعية مقررا للجنة وتختص بما يأتى :
1-
اقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة .
2-
الإشراف على تنفيذ الأعمال التى تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم .
3-
اعتماد نتائج العمل التى يقوم بها المكلفونويجوز أن تنشأ لجان مناظرة على مستوى مجالس المدن والأحياء ، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة على أت تعتمد محاضرها من اللجنة المحلية للخدمة العامة ويكون رئيس مكتب الخدمة العامة مقررا للجنة .
مادة 4 مكرر(أ)(المادة مضافة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف بكافة النفقات

مادة 4 مكرر (ب) ((المادة مضافة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تعفى المكافآت التى تصرف للمكلفين والطلبات التى يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة .

مادة 5( مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تصدر بالاتفاق مع وزارة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية القرارات اللازمة بإنشاء الأجهزة الوظيفية التى تقوم على تنفيذ هذا القانون وتحديد اختصاصاتها فى المحافظات .
مادة (6(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


مادة 7 ( مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1975 )
يعاقب بغرامة لاتزيد على 100 ( مائة جنيه )والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه للخدمة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلفيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التأمين الإجتماعى
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأم
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على ال
» قانون 13 لسنة 2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القوانين الخاصة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END