قرار رقم 877 لسنة 1986
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية
بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة والأمن الغذائي
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي؛
وعلى الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم؛
وعلى الأمر العسكري رقم 5ب لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا الاستراليين بالتدابير الخاصة بأموالهم؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1- تعتبر مستولى عليها نهائيًا الأراضي التي مضت خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 المشار إليها ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أقو قدمت وفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتبارًا من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي أو من تاريخ تعديله طبقًا لبحث الملكية وذلك بالنسبة إلى المساحة التي تم التعديل في شأنها.
مادة 2- تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اللجان الآتية:
1- لجان فرعية بمناطق الإصلاح الزراعي.
2- لجان إقليمية بمديريات الإصلاح الزراعي.
3- لجنة إشرافية بمقر الهيئة.
مادة 3- تختص اللجان الفرعية بما يأتي:
( أ ) إعداد بيان عن الأراضي المشار إليها بالمادة (1) من هذه اللائحة من واقع الملفات والمستندات والمحاضر وأبحاث الملكية والسجلات وغيرها لدى مكاتب المساحة ومناطق الإصلاح الزراعي ومأموريات الشهر العقاري ومأموريات الضرائب العقارية على أن يشمل البيان اسم الخاضع والقانون الخاضع له ومعالم وحدود هذه الأراضي والمحافظة والمركز أو المدينة والقرية واسم الحوض ورقمه ورقم القطعة أو الوحدة والمساحة والحدود واسم صاحب التكليف ورقمه والضريبة المقررة على تلك الأراضي في 9/9/1952 بالنسبة إلى جميع القوانين فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 فتعين الضريبة المقررة عليها في 23/7/1969.
(ب) إعداد بيان عن الأراضي المستولى عليها نهائيًا بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقًا للقوانين المشار إليها بالمادة (1) من هذه اللائحة ولم يتم شهرها حتى 11/4/1986 من واقع قرارات الاستيلاء النهائي، ويشمل البيان اسم الخاضع والقانون الخاضع له ومعالم وحدود هذه الأراضي على النحو المبين بالفقرة ( أ ) السابقة.
(جـ) إعداد بيان عن الأراضي التي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناء على القوانين أرقام 598 لسنة 1953 و152 لسنة 1957 و119 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 و44 لسنة 1962 و119 لسنة 1964 و150 لسنة 1964 والأمرين العسكريين رقمي 5 و5ب لسنة 1956 ولم يتم شهر العقود والقوائم الخاصة بأيلولتها إلى الهيئة من واقع عقود البيع الابتدائي أو كشوف وكراسات تسليم هذه الأراضي أو استمارات بحث الملكية بمراعاة التعديلات التي أدخلت عليها.
وفي جميع الأحوال الواردة بالبنود السابقة إذا تبين للجان أن البيانات التي تتولى إعدادها بشأن المساحات والمعالم والحدود لا تتفق مع البيانات الجاري التعامل على أساسها بالمساحة والشهر العقاري بسبب تنفيذ أعمال المساحة الحديثة أو لغير ذلك من الأسباب، فعلى اللجان إعداد بيانات أخرى مطابقة للأوضاع الجاري التعامل على أساسها والاعتداد بها.
وللجان في سبيل أداء مهمتها معاينة الأراضي إذا لزم الأمر ولها الاطلاع على سجلات وخرائط المساحة واستماراتها وصور العقود المشهرة ومراجع الشهر العقاري ودفاتر المكلفات وغيرها والحصول على ما يلزمها من بيانات في هذا الشأن.
(د) إعداد بيان عن الأراضي المشار إليها في البنود السابقة والتي تم توزيعها على صغار الفلاحين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الأراضي التي تم إعداد بياناتها المشار إليها حتى 11/4/1986 وحصر وتحديد المساحات الموزعة وتتبع الوضع الحيازي حتى هذا التاريخ ما لم تكن قد قدمت بشأن التوزيع اعتراضات أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام محاكم مجلس الدولة أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وبشرط ألا يكون المنتفعون محالين إلى لجان مخالفات المنتفعين وأن يكونوا ملتزمين بالواجبات المقررة عليهم قانونًا حتى 11/4/1986، وللجنة في سبيل ذلك المعاينة على الطبيعة والاستعانة بقرارات ورسومات التوزيع وبيانات المراقبة العامة للتوزيع وإجراء ما يأتي:
1- حصر أسماء المنتفعين أو رثتهم المستمرين في وضع يدهم على الأراضي الموزعة عليهم حتى 11/4/1986 وأسماء المقبولين في البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط وبيان وضع اليد غير المطابق إذا كان نتيجة بدلات عرفية بين المنتفعين أو بسبب خطأ في التسكين ويوضح ذلك بالكشوف التي تعد لهذا الغرض.
وفي حالة وفاة المنتفع أو أي من المقبولين معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين.
وتعد اللجنة محضرًا تثبت فيه مدى التزام المنتفع أو ورثته بالواجبات المقررة قانونًا وأنهم غير محالين إلى لجان مخالفات المنتفعين ولا توجد مستحقات متأخرة عليهم من أموال أميرية وملحقاتها أو من أقساط الثمن وملحقاته حتى نهاية السنة السابقة للمعاينة ويكون الاستحقاق بين هؤلاء مشاعًا ويكون نصيب كل فرد بقدر وحدته إلى مجموع الوحدات الاجتماعية للأسرة.
وبالنسبة إلى من يسفر الحصر عن عدم الزامهم بالواجبات المقررة قانونًا تبلغ الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإحالتهم إلى لجان مخالفات المنتفعين.
1- حصر أسماء واضعي اليد على الأراضي الموزعة من غير المنتفعين أو ورثتهم وبيان مساحة ومعالم وحدود هذه الأراضي ومدة وضع اليد وإعداد كشوف بذلك توافي بها الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع لاتخاذ إجراءات استصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإلغاء انتفاع المنتفع الأصلي المخالف.
ويوقع أعضاء اللجان على الكشوف والمحاضر مع بيان اسم كل عضو ووظيفته والجهة التي يتبعها.
وتعد اللجان الفرعية حوافظ ببيان الكشوف والأوراق الملحقة بها بكل قرية وتتولى تسليمها إلى مدير مديرية الإصلاح الزراعي المختص لإحالتها إلى اللجان الإقليمية.
مادة 4- تختص اللجان الإقليمية بمراجعة بيانات الأراضي الواردة بالكشوف التي أعدتها اللجان الفرعية وذلك من واقع الملفات والمستندات والمحاضر وأبحاث الملكية والسجلات وغيرها لدى مديريات المساحة والإصلاح الزراعي ومكاتب الشهر العقاري ومراقبات الضرائب العقارية وتصحيحها عند وجود خلاف في أي منها وملء نماذج قوائم الحصر والتحديد وشهادات التوزيع المرفقة وفقًا لما يأتي:
النموذج رقم (1)- قائمة حصر وتحديد الأراضي التي مضت خمس عشر سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها والمبينة الفقرة ( أ ) من المادة (3) من هذه اللائحة.
النموذج رقم (2)- قائمة حصر وتحديد الأراضي المستولى عليها نهائيًا بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمبينة بالفقرة (ب) من المادة (3) من هذه اللائحة.
النمو1ج رقم (3)- قائمة حصر وتحديد الأراضي التي آلت إلى الهيئة بموجب القوانين والأمرين العسكريين المشار إليها والمبينة بالفقرة (جـ) من المادة (3) من هذه اللائحة.
النموذج رقم (4)- شهادة توزيع الأراضي التي تم توزيعها على صغار الفالحين والمبينة بالفقرة (د) من المادة (3) من هذه اللائحة.
ويوقع أعضاء اللجنة على هذه القوائم والشهادات والمحاضر مع بيان اسم كل عضو ووظيفته والجهة التي يتبعها.
وتعد اللجنة حافظة ببيان القوائم والشهادات والمحاضر وتوافي بها الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع التي تتولى مراجعتها وعرضها على اللجنة الإشرافية مشفوعة بمذكرة بنتيجة المراجعة.