محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على   قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على Emptyالسبت ديسمبر 27, 2008 12:43 pm

قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي (*)




باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


(المادة الأولى)

الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد، ولم تقدم منها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائيًا وفقًا لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائي عليها والتوزيعات التي تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة أحكام المواد التالية.

(المادة الثانية)

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لجان من ممثلين للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة المصرية العامة للخدمات المساحية والشهر العقاري والضرائب العقارية، تتولى حصر وتحديد الأراضي المشار إليها في المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها توضح بها اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف.

وتسري الفقرة السابقة على الأراضي المستولى عليها نهائيًا بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقًا للقوانين المشار إليها في المادة السابقة، ولم يتم شهرها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وكذلك تسري على الأراضي التي آلت إلى الهيئة طبقًا للقوانين، 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة، 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، و119 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين، و44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، و119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأن الدولة و150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال ومملتكات بعض الأشخاص، والأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا البريطانيين والفرنسيين تحت الحراسة، والأمر العسكري رقم 5 ب لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا الاستراليين تحت الحراسة والتي لم يتم شهر العقود والقوائد الخاصة بأيلولتها إلى الهيئة العامة بعد.

ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة دون أية رسوم بما في ذلك رسوم شهر إلغاء الوقف وذلك كله وفقًا للإجراءات التي تجددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضي المشار إليها في المادتين السابقتين، وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى لورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث.

(المادة الرابعة)

إذ ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجري بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونًا للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزمًا بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه.

وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الخامسة)

يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقًا لأحكام القانون بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة دون رسوم.

(المادة السادسة)

فيما عدا الأرض الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط ووفقًا للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة السابعة)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها سنتان، على أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من وزير الزراعة.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 27 رجب سنة 1406هـ (7 أبريل سنة 1986).

حسني مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على Empty
مُساهمةموضوع: قرار رقم 877 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة   قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على Emptyالسبت ديسمبر 27, 2008 12:48 pm

قرار رقم 877 لسنة 1986

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية

بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الزراعة والأمن الغذائي

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛

وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة؛

وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛

وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي؛

وعلى الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم؛

وعلى الأمر العسكري رقم 5ب لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا الاستراليين بالتدابير الخاصة بأموالهم؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

مادة 1- تعتبر مستولى عليها نهائيًا الأراضي التي مضت خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 المشار إليها ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أقو قدمت وفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتبارًا من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي أو من تاريخ تعديله طبقًا لبحث الملكية وذلك بالنسبة إلى المساحة التي تم التعديل في شأنها.

مادة 2- تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اللجان الآتية:

1- لجان فرعية بمناطق الإصلاح الزراعي.

2- لجان إقليمية بمديريات الإصلاح الزراعي.

3- لجنة إشرافية بمقر الهيئة.

مادة 3- تختص اللجان الفرعية بما يأتي:

( أ ) إعداد بيان عن الأراضي المشار إليها بالمادة (1) من هذه اللائحة من واقع الملفات والمستندات والمحاضر وأبحاث الملكية والسجلات وغيرها لدى مكاتب المساحة ومناطق الإصلاح الزراعي ومأموريات الشهر العقاري ومأموريات الضرائب العقارية على أن يشمل البيان اسم الخاضع والقانون الخاضع له ومعالم وحدود هذه الأراضي والمحافظة والمركز أو المدينة والقرية واسم الحوض ورقمه ورقم القطعة أو الوحدة والمساحة والحدود واسم صاحب التكليف ورقمه والضريبة المقررة على تلك الأراضي في 9/9/1952 بالنسبة إلى جميع القوانين فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 فتعين الضريبة المقررة عليها في 23/7/1969.

(ب) إعداد بيان عن الأراضي المستولى عليها نهائيًا بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقًا للقوانين المشار إليها بالمادة (1) من هذه اللائحة ولم يتم شهرها حتى 11/4/1986 من واقع قرارات الاستيلاء النهائي، ويشمل البيان اسم الخاضع والقانون الخاضع له ومعالم وحدود هذه الأراضي على النحو المبين بالفقرة ( أ ) السابقة.

(جـ) إعداد بيان عن الأراضي التي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناء على القوانين أرقام 598 لسنة 1953 و152 لسنة 1957 و119 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 و44 لسنة 1962 و119 لسنة 1964 و150 لسنة 1964 والأمرين العسكريين رقمي 5 و5ب لسنة 1956 ولم يتم شهر العقود والقوائم الخاصة بأيلولتها إلى الهيئة من واقع عقود البيع الابتدائي أو كشوف وكراسات تسليم هذه الأراضي أو استمارات بحث الملكية بمراعاة التعديلات التي أدخلت عليها.

وفي جميع الأحوال الواردة بالبنود السابقة إذا تبين للجان أن البيانات التي تتولى إعدادها بشأن المساحات والمعالم والحدود لا تتفق مع البيانات الجاري التعامل على أساسها بالمساحة والشهر العقاري بسبب تنفيذ أعمال المساحة الحديثة أو لغير ذلك من الأسباب، فعلى اللجان إعداد بيانات أخرى مطابقة للأوضاع الجاري التعامل على أساسها والاعتداد بها.

وللجان في سبيل أداء مهمتها معاينة الأراضي إذا لزم الأمر ولها الاطلاع على سجلات وخرائط المساحة واستماراتها وصور العقود المشهرة ومراجع الشهر العقاري ودفاتر المكلفات وغيرها والحصول على ما يلزمها من بيانات في هذا الشأن.

(د) إعداد بيان عن الأراضي المشار إليها في البنود السابقة والتي تم توزيعها على صغار الفلاحين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الأراضي التي تم إعداد بياناتها المشار إليها حتى 11/4/1986 وحصر وتحديد المساحات الموزعة وتتبع الوضع الحيازي حتى هذا التاريخ ما لم تكن قد قدمت بشأن التوزيع اعتراضات أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام محاكم مجلس الدولة أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وبشرط ألا يكون المنتفعون محالين إلى لجان مخالفات المنتفعين وأن يكونوا ملتزمين بالواجبات المقررة عليهم قانونًا حتى 11/4/1986، وللجنة في سبيل ذلك المعاينة على الطبيعة والاستعانة بقرارات ورسومات التوزيع وبيانات المراقبة العامة للتوزيع وإجراء ما يأتي:

1- حصر أسماء المنتفعين أو رثتهم المستمرين في وضع يدهم على الأراضي الموزعة عليهم حتى 11/4/1986 وأسماء المقبولين في البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط وبيان وضع اليد غير المطابق إذا كان نتيجة بدلات عرفية بين المنتفعين أو بسبب خطأ في التسكين ويوضح ذلك بالكشوف التي تعد لهذا الغرض.

وفي حالة وفاة المنتفع أو أي من المقبولين معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين.

وتعد اللجنة محضرًا تثبت فيه مدى التزام المنتفع أو ورثته بالواجبات المقررة قانونًا وأنهم غير محالين إلى لجان مخالفات المنتفعين ولا توجد مستحقات متأخرة عليهم من أموال أميرية وملحقاتها أو من أقساط الثمن وملحقاته حتى نهاية السنة السابقة للمعاينة ويكون الاستحقاق بين هؤلاء مشاعًا ويكون نصيب كل فرد بقدر وحدته إلى مجموع الوحدات الاجتماعية للأسرة.

وبالنسبة إلى من يسفر الحصر عن عدم الزامهم بالواجبات المقررة قانونًا تبلغ الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإحالتهم إلى لجان مخالفات المنتفعين.

1- حصر أسماء واضعي اليد على الأراضي الموزعة من غير المنتفعين أو ورثتهم وبيان مساحة ومعالم وحدود هذه الأراضي ومدة وضع اليد وإعداد كشوف بذلك توافي بها الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع لاتخاذ إجراءات استصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإلغاء انتفاع المنتفع الأصلي المخالف.

ويوقع أعضاء اللجان على الكشوف والمحاضر مع بيان اسم كل عضو ووظيفته والجهة التي يتبعها.

وتعد اللجان الفرعية حوافظ ببيان الكشوف والأوراق الملحقة بها بكل قرية وتتولى تسليمها إلى مدير مديرية الإصلاح الزراعي المختص لإحالتها إلى اللجان الإقليمية.

مادة 4- تختص اللجان الإقليمية بمراجعة بيانات الأراضي الواردة بالكشوف التي أعدتها اللجان الفرعية وذلك من واقع الملفات والمستندات والمحاضر وأبحاث الملكية والسجلات وغيرها لدى مديريات المساحة والإصلاح الزراعي ومكاتب الشهر العقاري ومراقبات الضرائب العقارية وتصحيحها عند وجود خلاف في أي منها وملء نماذج قوائم الحصر والتحديد وشهادات التوزيع المرفقة وفقًا لما يأتي:

النموذج رقم (1)- قائمة حصر وتحديد الأراضي التي مضت خمس عشر سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها والمبينة الفقرة ( أ ) من المادة (3) من هذه اللائحة.

النموذج رقم (2)- قائمة حصر وتحديد الأراضي المستولى عليها نهائيًا بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمبينة بالفقرة (ب) من المادة (3) من هذه اللائحة.

النمو1ج رقم (3)- قائمة حصر وتحديد الأراضي التي آلت إلى الهيئة بموجب القوانين والأمرين العسكريين المشار إليها والمبينة بالفقرة (جـ) من المادة (3) من هذه اللائحة.

النموذج رقم (4)- شهادة توزيع الأراضي التي تم توزيعها على صغار الفالحين والمبينة بالفقرة (د) من المادة (3) من هذه اللائحة.

ويوقع أعضاء اللجنة على هذه القوائم والشهادات والمحاضر مع بيان اسم كل عضو ووظيفته والجهة التي يتبعها.

وتعد اللجنة حافظة ببيان القوائم والشهادات والمحاضر وتوافي بها الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع التي تتولى مراجعتها وعرضها على اللجنة الإشرافية مشفوعة بمذكرة بنتيجة المراجعة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على Empty
مُساهمةموضوع: تابع اللائحة التنفيذية   قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على Emptyالسبت ديسمبر 27, 2008 12:50 pm

مادة 5- تختص اللجنة الإشرافية بمتابعة أعمال اللجان الفرعيةواللجان الإقليمية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العمل بها وبحث ما يعرض عليها من موضوعات وإبداء الرأي فيها والتوصية باعتماد قوائم الحصر والتحديد وشهادات التوزيع من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة 6- تتولى مديريات الإصلاح الزراعي كل في دائرة اختصاصها تقديم قوائم الحصر والتحديد وشهادات التوزيع بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مكتب الشهر العقاري المختص لشهرها بطريق الإيداع دون أية رسوم بما في ذلك رسوم شهر إلغاء الوقف ويوافي مكتب الشهر العقاري مديرية الإصلاح الزراعي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم القوائم والشهادات بصورتين من القوائم تحتفظ المديرية بصورة منها وترسل الثانية إلى الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع وبصورتين من شهادة التوزيع تحتفظ المديرية بإحداهما وتسلم الأخرى للمنتفع أو ورثته.

مادة 7- تشكل لجنة أو أكثر بكل مديرية من مديريات الإصلاح الزراعي ويتولى رئاستها أحد العاملين بالمديرية من ذوي الخبرة بأعمال البحث الاجتماعي وعضوية:

(
أ ) مفتش زراعة الإصلاح التابعة لها الأراضي محل التوزيع.

(
ب) مندوب من المحافظة يختاره المحافظ.

(
جـ) مندوب من المجلس المحلي للمحافظة يختاره المجلس.

(
د ) عمدة القرية التابع لها محل سكن المعني بالبحث.

(
هـ) شيخ القرية محل سكن المعني بالبحث.

(
و ) مأذون القرية محل سكن المعني بالبحث.

(
ز ) صراف القرية محل سكن المعني بالبحث.

وتختص اللجنة ببحث حالات واضعي اليد من غير المنتفعين أو ورثتهم وتتبع الوضع الحيازي وتحرير محاضر يثبت فيها مدى توافر الشروط المقررة قانونًا للانتفاع بالتوزيع ومدى التزامهم بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين طوال مدة وضع اليد وتعد اللجنة من واقع المحاضر ما يأتي:

1-
بيان بالحالات التي مضت على تاريخ وضع اليد فيها مدة خمس عشرة سنة حتى 11/4/1986 مع توافر باقي الشروط.

2-
بيان بالحالات التي مضت على تاريخ وضع اليد فيها تلك المدة المشار إليها مع توافر باقي الشروط.

3-
بيان بالحالات التي لم تمض على تاريخ وضع اليد فيها المدة المشار إليها مع توافر باقي الشروط.

4-
بيان بالحالات التي لم تمض على تاريخ وضع اليد فيها المدة المشار إليها مع عدم توافر باقي الشروط.

وتعرض صور الكشوف المشار إليها بمقر الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي ومقر العمودية أو نقطة الشرطة لمدة خمسة عشر يومًا لتقديم أية طعون في شأنها إلى مديرية الإصلاح الزراعي المختصة.

وتشكل بقرار من مدير الهيئة لجنة أو أكثر لبحث الطعون من:

-
مندوب عن المراقبة العامة للتوزيع بالهيئة.

-
مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة.

-
مندوب عن المحافظة المختصة.

وتتولى اللجنة فحص الطعون وإبداء الرأي فيها وعرض النتيجة على الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع.

وعلى الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع اتخاذ ما يأتي:

1-
العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بالاعتداد بالحالات المشار إليها بالبند (1) وإصدار شهادات التوزيع على النحو السابق إيضاحه.

2-
العرض على مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى الحالات الواردة بالبند (3) لتقرير ما يراه المجلس بشأنها.

3-
اتخاذ إجراءات إزالة وضع اليد في الحالات المشار إليها في البندين (2 و4) وتنفيذ الإزالة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

مادة 8- فيما عدا الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه تجري مديرية الإصلاح الزراعي المختصة حصر ومسح أراضي الإصلاح الزراعي محل وضع اليد.

وتعرض بيانات هذه الأراضي على مجلس إدارة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعي اليد عليها وفقًا للشروط والأوضاع الآتية:

1-
أن يكون طالب الشراء متمتعًا بجنسية جمهورية مصري العربية.

2-
ألا تجاوز المساحة المطلوب شراؤها وما يملكه طالب الشراء أصلاً من الأراضي وما في حكمها خمسين فدانًا للفرد ومائة فدان للأسرة.

3-
تعهد طالب الشراء باستغلال الأراضي المبيعة في الغرض الذي بيعت من أجله.

4-
يتم البيع بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة.

5-
يؤدي المشتري الثمن كاملاً ويجوز تقسيط الثمن وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويعفي المشتري من 5% من الثمن الأصلي إذا أوفى بكامله مقدمًا.

ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذج عقد البيع متضمنًا الشروط المسابقة والشروط الأخرى التي يقررها المجلس.

مادة 9- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الزراعة والأمن الغذائي

(
إمضاء)

شروط عامة

يلتزم المنتفع ومن معه بمراعاة ما يأتي:

1-
الإبقاء على المساقي والترع والمصارف والطرق وغيرها من المنافع المشتركة الموجودة بالأرض ولا يخل ذلك بحق الحكومة في إدخال ما تراه من تغيير أو تعديل في هذه المنافع.

2-
أداء الأموال الأميرية وملحقاتها المقررة على الأرض الصادرة عنها هذه الشهادة.

3-
أن يقوم على زراعة الأرض الموزعة بنفسه وبذل العناية الواجبة في استغلالها والوفاء بجميع الالتزامات المقررة.

4-
القيام بجميع التزاماته بوصفه عضوًا في الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي المختصة.

5-
عدم جواز التصرف في الأرض الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً ويشترط في المتصرف إليه أن يكون من صغار الفلاحين الذين يحددهم القانون.

6-
يشترط ألا تستغل الأرض في غير الزراعة.

7-
إذا أخل المنتفع بأحد الالتزامات المقررة قانونًا أو المنصوص عليها في هذه الشهادة أو ثبت أنه لا تتوافر في شأنه شروط التوزيع تتخذ الإجراءات المقررة قانونًا لإلغاء التوزيع.

8-
تعتبر أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته جزء لا يتجزأ من الأحكام المنصوص عليها في هذه الشهادة.






(*)
الجريدة الرسمية العدد 15 في 10/4/1986.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
الاستاذحسين
صفتاوى جديد
صفتاوى جديد
avatar


مشاركاتى مشاركاتى : 6
Emploi : 1233210
دعاء : قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على C13e6510
التقييم التقييم : 0
نقاط نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على   قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على Emptyالسبت ديسمبر 27, 2008 1:48 pm

مشكور معالى الباشا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التأمين الإجتماعى
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأم
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة
» قانون 13 لسنة 2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END