المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1955 ولائحته التنفيذية الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:27 am | |
| 048 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1955 ولائحته التنفيذية القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية نحنفاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه :
مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمهالشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذهالحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوكلشركة مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بياناتخاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمنتسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أويمس بالصالح العام مادة 3 : إذا قيد الاسم التجاري في السجلالتجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلا يجوز لتاجر أخراستعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذيحصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد فغي السجلوجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده. ويسري هذا الحكمعلي الفروع الحديثة للمحل التجاري . مادة 4 : يسري حكم المادة السابقة عليالأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركاتذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر أما شركاتالمساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجبان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري . مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسماتجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها. ويكون عنوانشركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودةاسما تجاريا لها . مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاءالمتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عن عضويتها ولو كان ذلك بقبوله اوبقبول ورثته ولا يسري هذاالحكم علي اسم الشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذهالصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاءالمتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسمالتجاري للشركة . مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسماتجاريا لها او تسمية خاصة بها . ويجب ان يشملهذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسةتجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها ان تضيف الي هذا الاسم عبارة" شركة مساهمة " مادة 8 : لا يجوز التصرف في الاسم التجاريتصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له . ويجوز لمن تنتقلإلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهمحقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل علي انتقال الملكية مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنهوبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كلمن استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرةتنفيذا له مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغأصحاب المحال التجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانونليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه ويقيد طلبالتعديل خلال ثلاثة اشهر من الإبلاغ مادة 11 : يتولي إثبات الجرائم التي تقعبالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجلالتجاري ومن يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدلكل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمةلتنفيذية ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. صدر بقصر القبة في 18جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951
قرار وزير التجارةوالصناعة رقم 297 لسنة 1951 باللائحة الخاصة بشهرالأسماء التجارية وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع عليالقانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946 وعلي المادتين 3، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية . وعلي ما ارتأتهالجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة قــرر مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية فيالأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماءالتجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1934المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية 1. مكتب السجل التجاري الذي تم فيهالقيد 2. تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري 3. الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركةفيذكر نوعها 4. موقع المحل او المركز الرئيسي أوموقع الفرع أو الوكالة حسب الأحوال مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري اوفي أحد البيانات السابق شهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البياناتالآتية 1. مكتب السجل التجاري الذي حصل فيهالتعديل 2. الاسم التجاري السابق قيده ، فإذاكان خاصا بشركة فيذكر نوعها 3. عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسمالتجاري 4. موضوع التعديل وتاريخ حصوله مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرةفي الجريدة الرسمية تحريرا في 10 ذي القعدة سنه 1370 هـ13 أغسطس سنه 1951 234
| |
|