محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج Empty
مُساهمةموضوع: قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج   قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:56 am



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
ومذكرته التنفيذية ولائحته التنفيذية
رقم 111 لسنة 1983

قانون الهجرة ورعايةالمصريين فى الخارج ومذكرته الأيضاحيه و لائحته التنفيذية

أولاً: القانون 111 لسنة 1983
أحكامعامة
إختصاصاتالوزير المختص بشئون الهجرة
اللجنةالعليا للهجرة
عدالةتوزيع فرص الهجرة
الهجرةالدائمة
الهجرةالموقوتة
حقوقالمهاجرين إلى الخارج
ثانيا: المذكرة الإيضاحية
ثالثا: اللائحة التنفيذية









مقدمــة



إلى جميع المصريين فى الخارج، إلى كلمصرى غادر أرض الوطن الأم إلى الخارج سواء كان بغرض الهجرة الدائمة أو بغرض الهجرةالمؤقتة للعمل على رفع مستواه المعيشى، إلى كل هؤلاء قدمت مصر إلى أبنائها هذاالقانون- قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج، كأى أم رؤوف تعطف على أبنائهاوتحاول رعايتهم والاطمئنان عليهم كأبناء أوفياء وسفراء لها فى الخارج وظلت مصر علىمر العصور لأبنائها قلبا حنونا يحتويهم كلما احتاجوا إليها أو كلما شعرت هى أنهمفى حاجة إليها.
من هذا المنطلق صدر (قانون الهجرةورعاية المصريين فى الخارج) ومن هذا المنطلق نصدر به وبمذكرته الإيضاحية الجزءالثانى من هذا الدليل.
أولا


قانونرقم (111) لسنة 1983
بإصدارقانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقدأصدرناه:

المادةالأولى
يعملبأحكام القانون المرفق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل حكميخالف أحكامه.

المادةالثانية
علىوزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانونخلال ستة أشهر من تاريخ العمل به و على الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحةالتنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة.

المادةالثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصمهذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدربرئاسة الجمـهـورية فى 22 شـوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)


حسنىمبارك


قانون الهجرة ورعاية المصريين فىالخارج

أحكام عامة

مادة 1:- للمصريينفرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وسواء أكان الغرض منهذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج وفقا لأحكام هذاالقانون وغيره من القوانين المعمول بها.
ويظلونمحتفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.ولا يترتبعلى هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التىيتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.

مادة 2:-ترعى الدولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافةالوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزملذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التىتكفلها ومنها:
· إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخلوالخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياهالقومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.
· ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدولالمهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق معالوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.
· ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعاتمصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقالقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.
· دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصريةفى دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.
· توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائلالتى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.
· الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراثالوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشرها بين أجيالهمالجديدة ويكون ذلك عن طريق:
1.تمكينأبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية.
2.إنشاءمراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات.
3.تشجيعإقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.

· تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهمبدول المهجر.

اختصاصات الوزير بشئون الهجرة

مادة 3:- يتولىالوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرةالاختصاصات التالية:
رعايةشئون المصريين المقيمين بالخارج.
· تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرةالمصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهمبالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
· إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلةبالهجرة إلى الخارج.
· إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبيةلفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهمومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.
· اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماءوذوى الخبرة من
· المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنميةوالإنتاج بالوطن.
· دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودينفى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى
· مصر.
· الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعياتالمصريين المقيمين فى الخارج.

اللجنة العليا للهجرة

مادة 4:- تشكيل لجنة علياللهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العليا:

وزارة القوى العاملة والتدريب

وزارة التعليم والبحث العلمى

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

وزارة الاقتصاد

وزارة التخطيط

وزارة الدفاع

وزارة الإعلام

وزارة السياحة والطيران المدنى

وزارة التأمينات

وزارة المالية


ويكون تشكيل اللجنةوتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئونالهجرة كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرار بإضافة ممثل عن أية وزارة أخرىيرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة.

مادة 5:- تختص اللجنة العلياللهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى:
· دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فىالهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة. وتصدر بإنشاء هذه المراكـز وتنـظيمعملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحقالقطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعهعلى التدريب فى هذه المجالات.
· دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فىالهجرة ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئونالهجرة.
· العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فىالخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشراللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهـود التى تبذلها الجهات الدينية المصريةلتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.
· اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلىالخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتاأو نهائيا.

عدالة توزيع فرص الهجرة

مادة 6:- مععدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فىسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التى قدتتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهموإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقيةالقيد فى السجل وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أوالمؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.
وينظمالقيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئونالهجرة.
مادة 7:- يتمتع الحاصلون علىشهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى بند أ، ب من المادة (5)من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدىالوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

الهجرة الدائمة

مادة 8:- يعتبر مهاجرا هجرةدائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولةأجنبية أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد من الوزير المختصبشئون الهجرة.

مادة 9:- يمنحمن يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصةبوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحةالتنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:
· الحصول على موافقة دولة المهجر.
· الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاعطبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزيرالمختص بشئون الهجرة.
ويقيداسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئونالهجرة. وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10:- للمهاجر هجرة دائمةأن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجتهوأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسيةالمصرية وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسيةالمصرية.

مادة 11:- كلمن يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، ويسرىذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية.

مادة 12:- تزولصفة المهاجر هجرة دائمة عن الوطن فى الحالتين الآتيتين:
· إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر منالترخيص له بالهجرة.
· إذا عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنةمتصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك ويتعين فى جميعالأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذاامتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
كمايشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداءالخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.
ويترتبعلى زوال صفة المهاجر عن الوطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتبارهمهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

الهجرة الموقوتة

مادة 13:- يعتبرمهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية مركزنشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنةمتصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون. أو اتخذهاوعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة (Cool من هذا القانون.وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لاتزيد مدته على ثلاثين يوما.
ولايخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين فى الخارج.


مادة 14:- تزولصفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

· إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام بهمدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
· إذا عاد إلى العمل فى الوطن.
ويترتبعلى زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتبارهمهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

حقوق المهاجرين إلى الخارج

مادة 15:- يعفىعائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العاملة فىمصر من كافة الضرائب والرسوم. كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجرأو غيره من المصريين العاملين فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساستمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأسالمال الوطنى أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأسالمال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثرميزة.

مادة 16:- معمراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأنمعاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن تكون إعادة تعيين العاملالذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أوالقطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عادإلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرتهمتى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيينالعامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة.
ويجوزإعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متىتوافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أوالمسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.

أحكام ختامية وانتقالية

مادة 17:- يشترطفى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوته وأولادهم الموجودين فى الوطنأو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروطالتى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعدأخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

مادة 18:- لا يجوز صرف تعويضالدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرةموقوتة.

مادة 19:- للمصرىالذى سافر إلى الخارج وتوفر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلبقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص لهبالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون. وينظم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرةالسابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 20:- لكلمن هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقالأحكام المادة السابقة أن يطلب رد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنهويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها، ولزوجته الأجنبيةأن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلكوزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلكخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينظمتقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاقمع الوزير المختص بشئون الهجرة.

ثانيا
المذكرةالإيضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية
بقانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

الهجرةظاهرة طبيعية .. وهى بمفهومها الحالى تعتبر وسيلة هامة لمواجهة المصاعب التى تعانىمنها بعض الدول.

ولقدعرفت مصر نظام الهجرة ابتداء من عام 1957 بأعداد محدودة إلى أن تزايد عددالمهاجرين اعتبارا من عام 1968.

ومعأن مصر حديثة العهد بالهجرة التى لا تزال فى الأغلب تلقائية وفردية، إلا أن عددالمهاجرين والعاملين بالخارج يعد بالملايين. وليس هناك للآن إحصائية دقيقة ولكنهمفى تقدير تقريبى يعدوا بأكثر من ثلاثة ملايين.

وقدبدأت مصر تصعيد الاهتمام بأبنائها المهاجرين فى الخارج منذ عام 1969 وأفرد الدستورالمصرى فى الباب الثالث فى مجال ( الحريات والحقوق والواجبات العامة ) نصا مستقلايقضى بأن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، على أن ينظمالقانون هذا الحق وإجراءاته وشروط الهجرة ومغادرة البلاد ( مادة 52 ) كما أفردالدستور فى الباب الثانى منه فى مجال (المقومات الأساسية للمجتمع) نصا يؤكد أنالعمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولةوالمجتمع، وأنه لا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون خدمة عامةوبمقابل عادل. ( مادة 13 )

ورغمالأهمية المتزايدة للهجرة سواء الدائمة أو الموقوتة بالنسبة لمصر وارتباط ذلكبالبنية الاجتماعية والهيكل الاقتصادى للدولة، ورغم الزيادة المطردة التى طرأت علىأعداد المهاجرين المصريين إلى الخارج وتعدد دول المهجر فإن قضية الهجرة المصريةإلى الخارج وإن نالت حظها من العناية فى كثير من الجهات الحكومية تحتاج إلى مزيدمن الدراسة والبحث فضلا عن التنظيم والتنسيق والتقنين. ولقد ظل المصريون فى الخارجيتطلعون إلى نصيب مضاعف من الرعاية يصل بينهم وبين الوطن الأم.

واتجهتالدولة لتعميق العناية بأمر الهجرة والمهاجرين المصريين وحفزها هذا الاهتمام أخيراإلى استحداث منصب وزير الدولة متفرغ لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج. وهومنصب وزارى لم يسبق أن ضمه تشكيل وزارى فى مصر.

ويعكسحرص الدولة على تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج مدى أهمية هذه القضية ومالها من أبعاد سياسية واقتصادية وتأثيرات قومية فى مجالات شتى تتصل بكيان الدولةذاته.

ولهذافقد صدر القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتاريخ 14 أكتوبر 1981 بتحديد اختصاصاتوزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ليتولى التعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية رعاية شئون المصريين فى الخارج بهدف تكوين رأى عام وطنى يساندالقضايا الوطنية والقومية و الإفادة بخبرات المواطنين فى الخارج فى شتى مجالاتالتنمية لتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية بينهم وبين الوطن الأموبينهم وبين بعضهم البعض. ولكى يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين فى الخارج فى ضوء أهدافالتنمية القومية والاجتماعية والاقتصادية والمصالح العربية للبلاد.
ولماكانت بعض النصوص التشريعية المتناثرة فى قوانين متفرقة قد عالجت نذرا يسيرا منالمسائل المتصلة بموضوع الهجرة ورعاية المصريين الموجودين فى الخارج، فقد كان منالمتعين وضع تشريع متكامل تتناول نصوصه علاج قضية الهجرة وأمر الرعاية المطلوبةللمهاجرين.
وقدأصبح إصدار هذا القانون ضرورة قومية لتفصح الدولة عن موقفها المعلن بالنسبة للهجرةوخطتها إزاءها وما يرتبه هذا الموقف من إلتزامات عليها وحقوق للمهاجرين بغير أنتخضع سياسة الهجرة لاجتهادات تقديرية يمكن أن تمس حقوق المواطنين أو مصالحهم.
كمااتجه القانون إلى هدف رئيسى وهو الربط بين صلات المصريين فى الخارج بوطنهم وبينخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
كماجرت بعض أحكام القانون على أساس دراسة لواقع المجتمع المصرى الذى يواجه مشكلةكثافة سكانية تبذل فى سبيلها جهود لزيادة الإنتاج وتنظيم الأسرة، ولعل هذاالاعتبار الأخير يظاهره ما يترتب على الهجرة من توفير بعض من المرتبات والأجورخصوصا بالنسبة لمن يهاجرون هجرة مؤقتة أو دائمة مع إتاحة فرص العمل التى تتوافر بالهجرة لغيرهم من المصريينالمقيمين بالوطن. إلى جانب تخفيف الأعباء الملقاه على الدولة فى مجال الدعمالمتزايد والضغوط المتصاعدة على الخدمات الاجتماعية والتموينية والعلمية والصحيةوغيرها.
وترتيباعلى ذلك أعدت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج هذا القانون المرافق لهذهالمذكرة ويرتكز على محورين رئيسيين. المحور الأول يتصل بتنظيم الهجرة إلى الخارجسواء هجرة دائمة أو هجرة موقوتة ويعتمد هذا التنظيم فى جوهره على كفالة حق الهجرةبالأوضاع المقررة فى الدستور بغير قيود. وبهدف التنظيم وبيان الشروط والإجراءاتالتى يتعين استيفاؤها للهجرة ومغادرة البلاد.
وثمةهدف قومى يحققه مبدأ إطلاق حق الهجرة وهو مواصلة الدور الطليعى الرائد الذى بدأتهمصر وعمالها فى بناء كثير من الدول العربية وهو دور مصرى لا ينبغى لمصر أن تتراجععنه أو تنتقص منه. خاصة أن الاستمرار فى أدائه يساعد على الحفاظ على وضع الكتلةالعربية سليما. بعيدا عن غزو منظم من العمالة الأجنبية الزاحفة على الدول العربيةمن دول مختلفة.
وقدلجأ القانون إلى تناول تعريض ما قد ينشأ من نقص العمالة المدربة فى بعض المجالاتالمتصلة بالإنتاج والخدمات الأساسية نتيجة الهجرة إلى الخارج بتكثيف التدريب عمومافى شتى المجالات وإنشاء مزيد من مراكز التدريب وعن طريق برامج التعليم وغيرها منمجالات تعويضية بما لا يدفع إلى منع الهجرة أو وضع القيود عليها. فى النطاق الذىتعالجه الدولة فى سياستها العامة وميزانيتها وعن طريق الأجهزة المختصة.
ويتناولالمحور الثانى الذى يستند إليه هذا القانون النصوص الخاصة برعاية المصريين فىالخارج وأوجه هذه الرعاية والوسائل التى تلجأ إليها الدولة لكفالة هذه الرعايةوالتيسيرات التى تقدمها للمهاجرين سواء لتشجيعهم على الهجرة أو حين تواجدهمبالخارج أو بعد عودتهم النهائية بهدف دعم صلاتهم بوطنهم الأم وتقوية الجسور بينالوطن وأبنائه فى الخارج مع التركيز بصفة أساسية على تقنين المزايا التى تمنحللمصريين فى الخارج لجذب مدخراتهم. وزيادة تحويلاتهم النقدية. وتشجيعا لهم علىاستثمارها فى مشروعات إنتاجية حلا لبعض المشاكل التى تعانيها البلاد طبقا لخطةالتنمية القومية الاقتصادية والاجتماعية.
وقداشتمل القانون على خمسة أبواب تضمن الأول منها أحكاما عامة تسرى على جميعالمهاجرين سواء من يهاجر منهم هجرة دائمة أو موقوتة ويتصل هذا الباب الأول بمهامالوزير المختص بشئون الهجرة واختصاصاته على ما ورد فى القرار الجمهورى بتحديدالاختصاص. وضم الباب الثانى أحكام الهجرة الدائمة وشروطها وأحكامها وإجراءاتها،وعنى الباب الثالث بيان أحكام الهجرة الموقوتة، ونص الباب الرابع الذى حمل عنوانSad(حقوق المهاجرين إلى الخارج)) على أحكام رعاية المصريين فى الخارج والوسائلوالإجراءات التى تكفل هذه الرعاية. أما الباب الخامس فقد تضمن أحكاما ختاميةوانتقالية.
نصتالمادة الأولى على حق المصريين فى الهجرة الدائمة أو الموقوتة سواء كانوا فرادى أوانتظمت هجرتهم فى مجموعات أيا كان الغرض الذى استهدفوه من هذه الهجرة حال أنهيترتب عليها إقامة دائمة أو موقوتة خارج البلاد طبقا لهذا القانون والقوانينالأخرى النافذة، كما نصت المادة على احتفاظهم بجنسيتهم المصرية تطبيقا لأحكامالقانون الخاص بالجنسية المصرية مع عدم الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونيةالتى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما احتفظوا بجنسيتهم المصرية. وأوجبت المادةعلى الدولة رعاية المصريين فى الخارج والعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر.وأناطت بالوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار القراراتاللازمة لتحقيق الرعاية المنشودة وتحديد الوسائل التى تكفل توفير هذه الرعاية وأبرزتالمادة أهم هذه الوسائل ومنها:
· إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخلوالخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياهالقومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.
· ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدولالمهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق معالوزير المختص بما يحقق أهداف هذا القانون، وانصرف القصد من هذا النص إلى تخصيصمسئول متفرغ عن رعاية المصريين ضمن أعضاء البعثة المصرية بما يعنى ألا يترك أمرهذه الرعاية كمهمة ثانوية مجالات الخدمة. فإما أن يعهد إلى أحد أعضاء البعثةالملحقين بها فعلا بالاتفاق بين الوزير المختص بشئون الهجرة وبين الوزير المختصالمسئول عن عضو البعثة المذكور على أن يتولى مسئولية رعاية شئون المصريين فى دائرةاختصاص البعثة وإما أن يندب لهذا العمل شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبةالمتميزة فيمن يؤدى هذه المهمة ويلحق بالبعثة المصرية كعضو بها وتنطبق عليه أحكاممعاملة أعضاء البعثات المصرية فى الخارج، ويتضمن هذا النص أن تمتلك وزارة شئونالهجرة وسائل تحقيق خطتها وأدوات عملها بين المهاجرين فى الخارج و الذين سيسندإليهم تنفيذ مهام الرعاية المطلوبة وفقا للقانون.
· ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعاتمصرية كبيرة ولا يوجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقالقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الذى اشتملت أحكامه على الأخذ بنظام القناصل الفخريين.
· تدعيم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابطالمصرية فى دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصريةقومية وذلك على نسق التجمعات التى بها كيانات قوية فى دول المهجر من الجنسياتالأخرى.
· توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائلالتى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.
· الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراثالوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشر هذا التراث بينأجيالهم الجديدة وتلك غاية كبرى ستتصل بالجيل الثانى علىالخصوص و ضمان وصلهم بالوطن الأم، ووسائل ذلك:
· تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقالنظم التعليم المصرية.
· إنشاء مراكز ثقافية عربية فى دوائر تجمعاتالمهاجرين المصريين وتزويدهم بالمكتبات.
· تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالجالقضايا القومية.
· تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهمبدول المهجر.

وحددتالمادة الثالثة مهام الوزير المختص بشئون الهجرة التى يباشرها بالتعاون معالوزارات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الحكمة من هذا القانون وحصرها النص فيمايلى:
· رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج على ماتحمله كلمة الرعاية من دلالات تتيح خدمات متعددة فى صور شتى للمهاجرين بما يلبىاحتياجاتهم المتجددة.
· تخطيط وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلىالخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصاديةوالمصالح القومية للبلاد. وفى عبارة أخرى فإن سياسة الدولة بالنسبة للهجرة أمرمرتبط بخطتها القومية. وبالتالى فإن هذه الخطة تشتمل على برامج محددة للتنميةالاجتماعية والاقتصادية ودور الوزير المختص بشئون الهجرة أن ينسق بين السياسةالمرسومة للهجرة فى ضوء الخطة القومية للبلاد وبين مشاركة المصريين فى الخارج فىبرامج هذه الخطة بما يدعم الصلة بين الوطن وأبنائه ويعود بالخير على الاثنين.
· إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلةبالهجرة إلى الخارج، وقد قصد بالقرارات فى هذه الفقرة ما يتجاوز اختصاص الوزيرالمختص بشئون الهجرة مثل: ما يقتضى تنظيمه استصدار قرار جمهورى أو قرار من رئيسمجلس الوزراء.
· إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبيةلفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهمومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.
· اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماءوذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
· دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودينفى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فىمصر.الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارجهذا الحصر الدورى وإن كانت تتولاه جهات أخرى متخصصة مثل الجهاز المركزى للتعبئةالعامة والإحصاء وغيره من الأجهزة المسئولة عن بيانات التعداد فإن وزارة شئونالهجرة يمكن أن تكون عونا كبيرا فى توفير البيانات اللازمة عن المصريين فى الخارج من واقع تعاملها معهم فىمجالات متعددة، وقضت المادة الرابعة بتشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختصبشئون الهجـرة يشترك فى عضويتها عدد من ممثلالوزارات المعنية التى يتصل عملهابالمصريين فى الخارج، واشترطت المادة أن يكون ممثل الوزارة هو وكيل أو من يعادلهضمانا لتوفير مستوى وظيفى رفيع لعضوية هذه اللجنة يكـون أكثر فاعلية فى وضع اقتراحات اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذوحدد النص الوزارات الممثلة فى اللجنة بوزارات القوى العاملة والتدريب والتعليم والبحثالعلمى والخارجية والداخلية والاقتصاد والتخطيط والدفاع والإعـلام والسياحةوالطيران المدنى والتأمينات والمالية. وأناطت المادة رئيس مجلس الوزراء إصدار قرارتشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة كماأجازت ضم أعضاء آخرين من جهات غير التى ورد ذكرها فى المادة بنفس أداة تشكيلاللجنة بناء على عرض الوزير المختص بشئون الهجرة.
وأوضحتالمادة الخامسة اختصاصات اللجنة العليا للهجرة المنوه عنها فى المادة الرابعةوأجملتها فيما يأتى:
· دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فىالهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة، وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيمعملها وقواعد الالتحـاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية، وأكدت هذهالفقرة على ألا يخل ذلك بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعيةوالحرفية والإنتاجية، بل وحثت المادة فى نفس الفقرة على تشجيع القطاع الخاص علىالتدريب فى هذه المجالات.
· دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فىالهجرة وهو أمر مختلف عن الـتدريب إذ يتصل التأهيل بسلامة توجيه المهاجر مع تهيئتهنفسيا وثقافيا ولغويا لمواجهة عالمه الجديد. ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديدبرامجها لقـرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
· العـمل على توفير احتياجات المصـريين المقيمينفى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشراللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميقالتراث الروحى بين المصريين فى الخارج.
· اقتـراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلىالخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أونهائيا.

ويتضحمن مطالعة ما اشتملت علـيه المادة الخامسة من بنود اختصاصات اللجنة العليا للهجرةأنها تنصرف أساسا إلى تقديم دراسات ومقترحات وتوصيات من واقع ما يعرض عليها منقضايا تتعلق بالمصريين فى الخارج على أن تتولى الجهات المختصة التنفيذ كل فى حدوداختصاصه.
ونصتالمادة السادسة على إعداد سجل بالوزارة المختصة بشئون الهجرة يقيد فـيه الراغبونفى الهجرة الدائمة، وهذا القيد اختيارى للمهاجر يتيح له الحصول على فرصة للهجرةمما قد يتوافر لدى الوزارة المذكورة من فرص هجـرة يتم تدبيرها من الاتفاقيات التىتعقد فى هذا المجال مع دول المهجر، ويكون توزيع الفرص المتاحة على أساس التخصصاتوالإمكانيات والحاجات المطلوبة مع الالتزام بأسبقية القيد، وللوزير المختص بشئونالهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أوالزائدة عن الحاجة فى مصر.

وعقدتهذه المادة للوزير المختـص بشئون الهجرة سلطة إصدار القرار الخاص بتنظيم القيد فىالسجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه.
وأعطتالمادة السابعة للحاصلين على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليهافى البندين أ ، ب من المادة الخامسة أولوية الحصول على فرص الهجرة أو العملبالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصاتالمطلوبة.

ووضعتالمادة الثامنة تعريفا للمهاجر هجرة دائمة وهو كل مصرى جعل إقامته العادية بصفةدائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامةالدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات من إحدى دول المهجر التى تحددبقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

وحددتالمادة التاسعة اشتراطات منح تصريح الهجرة الدائمة حيث أوجبت لذلك تقديم طلبللحصول على تصريح بالهجرة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينـة فى اللائحة التنفيذيةلهذا القانون، واشترط حكم المادة لإصدار الترخيص المطلوب أن يكون الطالب مصرىالجنسية وأن يحصل على موافقة دولة المهجر على هجرته، وكذا الحصول على موافقة الجهةالمختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاعبعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

وألزمتالمادة بقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارةالمختصة بشئون الهجرة، وهذا القيد يمكن أن يتم من خلال الأسماء التى تستوفىإجراءات هجرتها الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهجرة الدائمة بوزارة الداخليةدون حاجة إلى قيام أصحاب التراخيص أنفسهم بقيد أسمائهم، وينظم هذا السجل والقيدفيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومنحتالمادة العاشرة للمهاجر هجرة دائمة حق اكتساب جنسية دولة المهجر مع احتفاظهبالجنسية المصرية، كما أعطت هذا الحق لزوجته ولأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجتهالأجنبية إذا تقدمت لاكتساب الجنسية المصرية على النحو الذى رسمته أحكام القانونالخاص بالجنسية المصرية.

وأقرتالمادة الحادية عشرة لكل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة بالاحتفاظ بنفس الحقوقوالمزايا المقررة لأبيه، كما يمتد هذا الحكم إلى أبناء المصرية المهاجرين معها أوأبنائها الذين لم يكتسبوا جنسية أبيهم.

وقضتالمادة الثانية عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة دائمة فى حالتين اثنتين:

الحالة الأولى: إذا لم يسافر إلىدولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة وعليه فى هذه الحالة أن يستوفىإجراءات جديدة لاكتساب صفة الهجرة الدائمة.

الحالة الثانية: إذا عاد للإقامةبالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كانعمله يقتضى ذلك، واشترطت المادة الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرةلاحتفاظ المواطن بصفته كمهاجر هجرة دائمة إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدةالمذكورة لضمان رقابة الأسباب التى أدت إلى امتداد الإقامة وضمان جديتها.

علىأنه بالنسبة لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرينالذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم عن ستة أشهر فقد استلزمت المادة الحصولعلى موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل على عدم أداء الخدمةالعسكرية والتهرب منها وهو ما يجرى عليه العمل حاليا طبقا لقانون الخدمة العسكريةوالوطنية. ورتبت المادة على زوال صفة المهاجر امتناع انتفاعه بالامتيازات التىيكسبها باعتباره مهاجرا اعتبارا من تاريخ هذه الصفة عنه.

وحددتالمادة الثالثة عشرة تعريف المهاجر هجرة موقوتة بأنه من جعل إقامته العادية أومركز نشاطه فى الخارج متى انقضى على بقائه أكثر من سنة متصلة ولم تتخذ إجراءاتالهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون. واعتبرت المادة فترة السنة المشارإليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته عن ثلاثين يوما.

وقضتالمادة الرابعة عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتينالآتيتين:
· إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام بهمدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
· إذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأم
» قانون التأمين الإجتماعى
» الماده 123 من قانون العقوبات والماده 63من قانون الاجراءات وح
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» 20 % من متبرعي الدم المصريين يصابون بالفيروس سي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القوانين الخاصة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END