المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: قانون براءات الاختراع المصري الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:58 am | |
| قانون براءاتالاختراع المصري ملاحظة :- تم الغاء قانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقداوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة
قانون رقم 132 لسنة 1949
خاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الباب الأول براءات الاختراع الفصل الأولأحكامعامة
مادة ( 1 ) تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذاالقانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجاتصناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائلصناعية معروفة . مادة ( 2 ) لا تمنح براءة اختراع عما يأتي : ( ا ) - الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو بالنظام العام . (ب) - الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أوالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا اذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أوعمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة الى المنتجات ذاتهابل تنصرف الى طريقة صنعها . مادة ( 3 ) لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزءمنه في الحالتين الآتيتين : 1. اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبقاستعمال الاختراع بصفة علنية في مصر أو كان قر شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشراتأذيعت في مصر , وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذويالخبرة استغلاله . 2. اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديمطلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغيرمن آلت اليه حقوقه أو كان قد سبق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزءمنه في المدة المذكورة . مادة ( 4 ) يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى" سجل براءات الاختراع " تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بهاوفقا لأحكام هذا القانون وللقرارات التي تصدر تنفيذا له . مادة ( 5 ) للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءاتالاختراع : 1. المصريين 2. الأجانب الذين يقيمون في مصر , أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية. 3. الأجانب الذين ينتمون الى بلاد تعامل مصر معاملة بالمثل , أو يقيمون بتلكالبلاد , أو يكون لهم فيها محل حقيقي. 4. الشركات والجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعةأو المنتجين أو التجار أو العمال, التي تؤسس في مصر أو بلاد تعامل مصر معاملةالمثل , متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية. 5. المصالح العامة . مادة ( 6 ) يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمنآلت اليه حقوقه . واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشتركبين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا شركة وبالتساوي بينهم ما لم يتفقواعلى خلاف ذلك , أما اذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عنالآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين . مادة ( 7 ) اذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معينفجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول , وكذلك لصاحب العمل جميعالحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيامرابطة العمل أو الاستخدام , متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أوالاستخدام . ويذكر أسم المخترع في البراءة , ولهأجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق فيتعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع , أو من صاحب العمل . مادة ( 8 ) في غير الأحوال الواردة في المادةالسابقة , وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بهاالمخترع , يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع , أو شراء البراءة مقابلتعويض عادل يدفعه للمخترع , على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخالاخطار بمنح البراءة . مادة ( 9 ) الطلب المقدم من المخترع للحصول علىبراءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة , يعتبر كأنةقدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام , ويكون لكل من المخترعوصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعا للأحوال . مادة ( 10 ) تخول البراءة مالكها دون غيرة الحق فياستغلال الاختراع بجميع الطرق . مادة ( 11 ) لا يسرى حكم البراءة على من كان يستغلالاختراع صناعيا أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلبالبراءة , فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته , دون ان ينتقل هذا الحقمستقلا عن المنشأة ذاتها . مادة ( 12 ) مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة – تبدأمن تاريخ طلب البراءة . ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدهامرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات , بشرط ان يطلب التجديد في السنة الأخيرة ,وأن يثبت ان للاختراع أهمية خاصة , وانه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته. والقرار الصادر من ادارةالبراءات في شأن التجديد قابل للطعن أماماللجنة المنصوص عليها في المادة (22) منهذا القانون ويقدم الطعن بالشروط وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ,وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي . أما البراءات التي تمنح وفقا لأحكامالفقرة ( ب ) من المادة الثانية من هذا القانون , فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلةللتجديد . مادة ( 13 ) يؤدى عند تقديم طلب براءة الاختراع أوطلب التجديد رسم مقداره خمسون جنيها ( 50ج ) . كما يؤدى رسم سنوي ابتداء من السنةالثانية حتى انتهاء مدة البراءة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق. ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادةفئات الرسم المحددة بهذا القانون بما لا يجاوز 50% من قيمتها. مادة ( 14 ) اذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلاتأو تحسينات أو اضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة , جاز لصاحب هذه البراءةان يطلب وفقا لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتهابانتهاء مدة البراءة الأصلية ويؤدىعند تقديم الطلب رسم مقداره خمسة وعشرون جنيها (25ج) . واذا الغيت البراءة الأصلية لعدم دفعالرسوم المقررة فإن البراءة الإضافية تصبح لاغية , أما إذا ألغيت البراءة الأصليةلسبب آخر أو أبطلت فإن البراءة الاضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم المقررة فيالفقرة الثانية من المادة السابقة . وتصبحمستقلة عن البراءة الأصلية , وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة .مادة( 14 ) مكرر
يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراعبالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفائهم من كل أو بعضالرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم , ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمةلذلك . الفصل الثاني
إجراءات طلب البراءة مادة ( 15 ) يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه الى إدارةبراءات الاختراع , وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثرمن اختراع واحد . مادة ( 16 ) يرفق بطلب البراءة وصف تفصيليللاختراع , وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة, التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كلهبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . مادة ( 17 ) يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلالاختراعه من تاريخ تقديم الطلب . مادة ( 18 ) تفحص إدارة براءات الاختراع طلبالبراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي : 1. ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون . 2. ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه . 3. ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقةمحددة واضحة. مادة ( 19 ) لإدارة براءات الاختراع ان تكلفالطالب اجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادةالسابقة , وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية , فإذا لم يقم الطالببهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه . وللطالب ان يتظلم من قرار إدارةبراءات الاختراع بشأن هذه التعديلات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 منهذه القانون , وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية . وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي وغيرقابل للطعن . مادة ( 20 ) إذا توافرت في طلب البراءة الشروطالمنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالإعلانعن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية . مادة ( 21 ) يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارةالبراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة ا لتنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته فيإصدار البراءة ويجب ان يشتمل هذا الاخطار على أسباب المعارضة . مادة ( 22 ) تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقراريصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة . وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكونأحدهم من قسم الرأي في مجلس الدولة وللجنة ان تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفيالحكومة أو غيرهم . مادة ( 23 ) القرار الصادر عن اللجنة في المعارضةيجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما منتاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال . مادة ( 24 ) منح البراءة لصاحب الحق فيها يكونبقرار من وزير التجارة والصناعة , ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحةالتنفيذية . مادة ( 25 ) اذا ظهر لإدارة براءات الاختراع ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع , أو ان له قيمةعسكرية , فعليها ان تطلع وزارة الحربية والبحرية فورا على طلب البراءة والوثائقالملحقة به . ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض فيإعلان طلب البراءة اذا رأى فيه مساسا بشئون الدفاع وله وللسبب نفسه ان يعارض في نشر أو إعلانالقرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع , وذلك في ظرف شهر من تاريخ تقديمالطلب أو من تاريخ صدور القرار . ولوزير الحربية والبحرية في ظرف ثلاثةأشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراءالاختراع منه , أو الاتفاق معه على استغلاله . مادة ( 26 ) يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبهاأن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه, مع بيان ماهية التعديلوأسبابه , بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع . وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الاجراءاتالخاصة بطلب البراءة . مادة ( 27 ) لكل شخص أن يحصل على صور من طلباتالبراءات والمستندات الخاصة بها , وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلكان يطلع على الطلبات والمستندات والسجل , وذلك بالكيفية المبينة في اللائحةالتنفيذية . الفصل الثالث انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها مادة ( 28 ) ينتقل بالميراث الحق في البراءة , وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها , بعوض وبغيرعوض , كما يجوز رهنها . ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيعالمحال التجارية ورهنها , لا تنتقل ملكية البراءة , ولا يكون رهنها حجة على الغيرالا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات . ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التيتقررها اللائحة التنفيذية . مادة ( 29 ) يجوز للدائنين ان يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينيهم, وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدينلدى الغير , وتعفى ادارة البراءات من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما فيذمته قبل المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارةالبراءات للتأشير بهما في السجل , ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلكالتأشير . وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية . الفصلالرابع
الترخيصالإجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعةالعامة مادة ( 30 ) اذا لم يستغل الاختراع في مصر خلالثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة , أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا بحاجةالبلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارةالبراءات ان تمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءةالتنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة . ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكونطالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصحاب البراءة الحق في تعويضمناسب . وعلى إدارة البراءات ان تعلن صاحبالبراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه ان يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحةالتنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب واذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرتالادارة قرارا بقبول الطلب أو رفضه , ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروطوقرار الادارة قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثينيوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به . مادة ( 31 ) إذا رأت إدارة براءاتالاختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أنعدم استغلال الاختراع يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أنتمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل. مادة ( 32 ) اذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرىللصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنهجاز لإدارة البراءات منح مالك الاختراع ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع السابقوذلك اذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة . كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنحمالك الاختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع اللاحق اذا كان لاختراعهأهمية أكبر . ويراعى في منح التراخيص , وفي تقديرالتعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والاوضاع المشار اليها فيالمادة 30 من هذا القانون . وقرار الادارة في هذا الشأن قابلللطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخإخطار صاحب الشأن . مادة ( 33 ) يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعاتلأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني , ويصح أن يكون ذلك شاملا جميعالحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها , كما يصح ان يكون مقصوراعلى حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة . وفي هذه الاحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل . ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 22. ويكون التظلم من قرارها أمام محكمة القضاء الاداري بمجلسالدولة , وفي ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم . الفصلالخامس انتهاءبراءة الاختراع وبطلانها مادة ( 34 ) تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية : أ- انقضاء مدةالحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون. ب- تنازل صاحببراءة الاختراع عنها . ج- صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة . د- عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها. ويعلن عن البراءات المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التيتعينها اللائحة التنفيذية . مادة ( 35 ) لادارة براءات الاختراع ولكل ذي شأنأن يطلب الى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البراءات التي تكونقد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم الادارة المذكورةبإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به . ويجوز للمحكمة ان تحكم , بناء على طلبادارة براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن , بإضافة أي بيان للسجل قد أغفلتدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بهبغير وجه حق . مادة ( 36 ) اذا لم يستغل الاختراع في مصر فيالسنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به , جاز لكل ذي شأن أن يطلب الى ادارةبراءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه . الباب الثاني الرسوم والنماذج الصناعية مادة ( 37 ) فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أونموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان, لاستخدامه فيالانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية . مادة ( 38 ) يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوموالنماذج الصناعية " تسجل فيه الرسوم والنماذج وجميع البيانات المتعلقة بهاوفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له . مادة ( 39 ) يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الى ادارة الرسوم والنماذجالصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوزالخمسين بشرط ان تكون في مجموعها وحدة متجانسة . مادة ( 40 ) لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروطالمشار اليها في المادة السابقة . ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة الرسوم والنماذجالصناعية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 26 , كما يجوز له التظلم من قرارهذه اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وهذا وذاك في ظرف ثلاثينيوما من تاريخ إعلانه بقرار الادارة أو اللجنة . مادة ( 41 ) تعطي ادارة الرسوم والنماذج الصناعية الطالب بمجرد التسجيلشهادة تشتمل على البيانات الآتية : أولا : الرقمالمتتابع للطلب وتاريخه . ثانيا : عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلبوبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها . ثالثا : أسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل اقامته . وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديمالطلب اذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية . ويعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 42 ) لكل شخص ان يطلب مستخرجات أو صورا منالسجل . مادة ( 43 ) لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذجحجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشرة بالكيفية التي تقررها اللائحةالتنفيذية . مادة ( 44 ) مدة الحماية القانونية المترتبة علىتسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل. ويمكن ان تستمر الحماية مدتين جديدتينعلى التوالي اذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرةمن كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعيةفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذاانقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم المالك طلبالتجديد, قامت الادارة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل . مادة ( 45 ) يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أوالنموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره مائتان وخمسون قرشا . ولا يرد هذا الرسم بأية حال . مادة ( 46 ) لكل ذي شأن ان يطلب في محكمة القضاءالاداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو اذا تمالتسجيل بإسم شخص غير المالك الحقيقيللرسم أو النموذج . وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعيةبهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به. مادة ( 47 ) شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنهوفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية. الباب الثالث أحكام مشتركة الفصل الاول الجرائم والجزاءات مادة ( 48 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامةلا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1. كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون . 2. كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون . 3. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارجأو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمهبذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في مصر . 4. كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أوالعلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك , بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصولهعلى براءة اختراع أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا . مادة ( 49 ) يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسمأو النموذج اثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاءالاداري أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية , وخاصة اعداد وصف تفصيلي من المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت أو قدتستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها وتحجز هذهالاشياء عند الاقتضاء , على ألا يوقع الحجز إلا بعد ان يقدم الطالب كفالة تكلفيلتعويض المدعى عليه اذا ما ثبت انه غير محق في دعواه . ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسمأو النموذج ان يستصدر الامر باتخاذ ما تقدم من الاجراءات قبل رفع أية دعوى اداريةأو جنائية , ويجب عليه في هذه الحالة ان يقوم برفع دعواه الادارية أو المباشرة أوبتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام _ عدا مواعيد المسافة _ من تاريخ تنفيذالأمر وإلا بطلت هذه الاجراءات من تلقاء نفسها . ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذهالاجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أوالنموذج الصناعي . ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل الأمرالصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه . مادة ( 50) يجوز لمحكمة القضاء الادارء وللمحكمةالجنائية أن تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لإستنزال ثمنهامن الغرامات أو التعويضات , أو للتصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة. كما أن لها ان تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولهاان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي . ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشرالحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . مادة ( 51 ) تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلاماتوالبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس جرائممتماثلة في العود . الفصل الثاني أحكام ختامية مادة ( 52 ) ينص في اللائحة التنفيذية لهذاالقانون على الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم الصناعيةالمعروضة في المعارض الاهلية أو الدولية , التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التيتعامل مصر معاملة المثل . ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار منوزير التجارة والصناعة . مادة ( 53 ) اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراعفي أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل يجوز لذي الشأن أو لمن آلت اليه حقوقهأن يقدم طلبا لادارة البراءات عن هذا الاختراع بالاوضاع والشروط المنصوص عليها فيهذا القانون , وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديمالطلب في البلد الاجنبي . واستثناء من حكم المادة الثالثة منهذا القانون , لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلبآخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ويسرى حكم هذه المادة على الرسوموالنماذج الصناعية , على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل فيالبلد الاجنبي وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 11 . مادة ( 54 ) لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدامالاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل مصرمعاملة المثل وذلك في حالة وجودها في مصر بصفة وقتية أو عارضة . مادة ( 55 ) تنطبق أحكام هذا القانون علىالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به, بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلبتسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ , وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التيتخولها أحكام هذا القانون . مادة ( 56 ) لا يجوز لموظفي " ادارة براءاتالاختراع " أو " ادارة الرسوم والنماذج الصناعية " ان يقدموابالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل للرسوم أوالنماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمةبالادارة . مادة ( 57 ) يصدر وزير التجارة والصناعة لائحةتنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون , وتنص هذا اللائحة بوجه خاصعلى ما يأتي : 1. تنظيم ادارة براءات الاختراع وادارة الرسوم والنماذج الصناعية وإمساكالسجلات الخاصة بها . 2. وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية . 3. الاوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والاعلان المنصوص عليه في هذا القانون . 4. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات . مادة ( 58 ) يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا تطبيقأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة اليها اذاكانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون . مادة ( 59 ) تلغى من قانون العقوبات الأحكام التيتخالف هذا القانون . مادة ( 60 ) على وزراء التجارة والصناعة والعدلوالحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر منتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتمالدولة , وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بقصر رأس التين في 21 شوال سنة1368 ( 16 أغسطس 1949 )
| |
|