المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:01 am | |
| المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس مادة1 تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخصتحت مراقبة البوليس طبقا لاحكام قانون العقوبات أوقانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون اخر. ويجب على كل شخص يوضع تحتمراقبة البوليس ان يقدم نفسه الى مكتب البوليس فى الجهة التى يقيمفيهابمجرد ان تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ سواء اكانت تبعية ام اصلية. مادة2 فى غير الاحوال التى تنص فيها القوانين على ان وزير الداخليةهو الذى يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحتمراقبة البوليس ان يعين لمكتب البوليس الجهة التى يريد اتخاذهامحلا لاقامته مدة المراقبة . ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهةالتى يختارها المراقب اذا كانت فى دائرة المحافظة او المديرية التى وقعتفيهاالجريمة التى استوجبت الوضع تحت المراقبة او فى الجهات المجاورة لها وفى هذهالحالةيعين المراقب جهة أخرى لاقامته. فإن لم يعين المراقب محلا آخرلاقامته يعين هذاالمحل بأمر من وزير الداخلية. ولا يجوز باية حال ان تختار العزب محلاللمراقبة الا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير. مادة3 على مكتب البوليس الذى يتقدم اليه المراقب ان يخطر مكتبالبوليس فى الجهة التى عينت لاقامته و ان يرسله اليها مخفورا اويسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب الى الجهة المذكورة فىزمن معين على ان يقدم نفسه الى ذلك المكتب فى الزمن المحدد له فى ورقةالطريق. مادة4 يعد بكل مكتب بوليس سجل تقيد فيه اسماء المراقبين الذينيقيمون فى دائرة المركز او القسم و يذكر فى هذا السجل: اولا - اسم المراقب ولقبهوالعلاماتالمميزه له وصناعته ومحل اقامته. ثانيا- منطوق و تاريخ الحكماو القرار الذى صدر بوضعه تحت المراقبة او ترتب عليه ذلك والجهة التىصدرمنها. ثالثا- تاريخ بدء المراقبةوانتهائها. رابعا- اليوم و الساعة اللذان يجب التقدمفيهما الى مكتب البوليس . خامسا- التواريخ التى تقدم فيهافعلا. سادسا - كل تغيير فى محلالاقامة. سابعا - كل اعفاء من قيود المراقبة. وتلصق فى السجل صورة المراقب الفوتوغرافيةالى جانب البيانات الخاصه به.
مادة5 على المراقب ان يتخذ له سكنا فى الجهة المعينة لمراقبته فإذاعجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس انهتتعذر مراقبته فيه عين له مكانا يأوى اليه ليلا , ويجوز انيكون هذا المكان ديوان المركز او القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية. مادة6 يسلم مكتب البوليس الى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيهاالبيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة فىالمادتين الرابعة والسابعة وتلصق على التذكرة صورة المراقبالفوتوغرافية. وعلى المراقب ان يحمل على الدوام هذه التذكرة وانيقدمهالرجال البوليس عند كل طلب. مادة7 يجب على المراقب ان يقدم نفسه الى مكتب البوليس الذى يكونمقيدا به فى الزمان المعين فى تذكرته على ألا يتجاوزذلك مرة فى الاسبوع . ويجب عليه ايضا أن يكون فى سكنهاو فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس والا يبرحة قبل شروقها, كمايجب عليه ان يخطر العمدة او الشيخ او احد رجال الحفظ على حسب الاحوال قبلمبارحتهسكنه او مأواه نهارا. وللبوليس دائما حق استدعاء المراقب فى ايةمناسبةيراها. مادة8 يجوز للمحافظ او المدير ان يعفى المراقب من قضاء الليل او جزءمنه فى سكنه او المكان المعين لمأواه اذا اقتضى ذلكعمله او اى مسوغ اخر . ولمأمور القسم او المركز الذىيكون المراقب مقيدا به ان يمنحه هذا الاعفاء لمدة لاتزيد على اربعة عشريوماعلى ان يخطر بذلك المحافظ او المدير الذى يكون له سلطة ابطال الاعفاء. وفى كل الاحوال يلغى الاعفاء اذا زالت اسبابه او اصبح المراقبمشتبها فى سلوكه. مادة9 مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ او المديران يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغيير محل اقامته بشرطانقضاء ستة اشهر على اقامته فى محل المراقبة. ويتبع فى نقل المراقب المرخص له بتغيير محل اقامته الاجراءاتالمنصوصعليها فى المادة الثالثة. مادة10 لوزير الداخلية ان يامر كل مراقب فى جهة غير محل الاقامةالمعتادة ان يعود اليه ليقضى فيه مدة المراقبة الباقية. كما له ان يامر بنقل كل مراقب من الجهةالتى يقيم فيها الى جهة أخرى لكى يمضى بها مدة المراقبة الباقيةاذا تبين ان فى بقائه فى الجهة الاولى خطرا على الامن. مادة11 يجوز لوزير الداخلية فى سبيل تحديد محل اقامة المراقبينتنفيذا لاحكامالمادتين الثانية و العاشرة ان يعين منطقة خاصة للمراقبين و يصدر بالتنظيمالادارى لتلك المنطقة قرارا منه. مادة12 فى غير حالة المراقبة بسبب الافراج تحت شرط يجوز به لوزيرالداخلية اعفاءالمراقبمن بعض مدة المراقبة على الا يزيد هذا الاعفاء على نصف تلك المدة. مادة13 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من الاحكام المنصوصعليها فى هذا المرسوم بقانون . مادة14 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها اى قانون اخريعاقبالمراقب بالحبسمدة لاتزيد على سنة فى احدى الاحوال الاتية: (أولا) اذا وجدجائسا او مختبئا فى مكان ليس لوجوده به سبب مقبول وكانحاملا سلاحا او كان مجتمعا مع شخصين او اكثر و كاناحدهما او احدهم علىالاقل حاملا سلاحا. و يعدمن الاسلحة تطبيقا لهذا النص . عدا ماذكر فى المادة الاولى من القانونرقم 8 لسنة 1917 الخاص باحراز و حمل السلاح البلطو النبابيت والعصى الغليظة المعروفة باسم (الدبوك) و كل الة اخرى يمكناستعمالها فى القتلاو من شأنها احداثه. (ثانيا) إذا وجد متنكرا بأىشكلخارج سكنه. (ثالثا) اذا وجد خارج سكنه حاملا لغيرسبب مقبول الة من الالات التى منشأنها تسهيل دخول المحال المغلقة او التى يمكن استعمالها فى ارتكاب السرقاتكالمبرد او الاجنة او الكماشة او العتلة. (رابعا) اذا وجد حاملا اومحرزالغير سبب مقبول مادة مفرقعة او كاويةاو قابلة للالتهاب او مواد سامة او غيرها منالمواد التى يمكن استعمالهافى الاعتداء على النفس او تسميم المواشى او احداثحريق او اتلافمزروعات. (خامسا) اذا وجد حاملا او محرزا نقودااو اشياء ذات قيمة اذا لم يستطعاثبات مصدرها و لم تكن لديه وسائل مشروعة و معروفة تبرر حصوله عليها. مادة15 الاحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبةالتنفيذ فورا ولو معحصولاستئنافها. مادة16 عند وجود قرائن قوية على ان شخصا من الموضوعين تحت مراقبةالبوليس او من صدرحكمبانذارهم ارتكب جناية او شروعا فيها او جنحة مما يجوز الحكم فيهابالحبس يخول مأمورو الضبطية القضائية فى هذه الحالة السلطة المنصوص عليهافى المادتين 15, 16 من قانون تحقيق الجنايات الاهلى و المادتين 50, 51 منقانون تحقيق الجنايات المختلط دون التقيدبالشروط المنصوص عليها فى تلكالمواد مادة17 لايجوز ان يوضع تحت المراقبة من يقل سنة عن خمس عشرة سنةميلادية مادة18 تسرى احكام هذا المرسوم بقانون على جميع الاشخاص الموضوعينتحت مراقبةالبوليس بمقتضى احكام سابقة على تاريخ العمل به. مادة19 تختص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون ,المحكمة المنصوصعليهافى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مادة20 يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانونرقم 24 لسنة1923 الصادر بشأن المتشردين و المشتبه فيهم و القوانين الاخرى. مادة21 على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به منتاريخ نشره بالجريدةالرسمية. وله انيتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه . كما له أن يعهد باختصاصاته المبينةفى المواد 2 و 10 و 11 الى من ينيبه . صدر فى28 شوال 1364 (4 اكتوبر سنة 1945( فاروق
| |
|